شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الظهار)

صفحة 675 - الجزء 4

  قوله: «لفظ أو ما في معناه» لتدخل الإشارة من الأخرس، والكتابة، ذكره السيد يحيى بن الحسين. قال مولانا #: وهو صحيح؛ لأن له صريحاً وكناية، وما كان له كناية⁣(⁣١) صح من المصمت والأخرس وبالكتابة، كالطلاق ونحوه، ويحتمل أن لا يصح± بالكتابة ولا من الأخرس؛ لأنه يعتبر فيه لفظ مخصوص، فأشبه⁣(⁣٢) الشهادة والإقالة(⁣٣) والكتابة(⁣٤)، إلى آخر ما ذكره #. قال: ومن ثم اقتصرنا على القول في الأزهار فقلنا: «صريحه قول زوج(⁣٥)» ولم نقل: «أو ما في حكمه».

  والأصل فيه: الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ ...} الآية [المجادلة: ٢].

  وأما السنة: فما روي أن أوس بن الصامت⁣(⁣٦) ظاهر من زوجته⁣(⁣٧)، فلما نزلت


(١) ينتقض بالبيع والنكاح؛ لأنه يصح بالكتابة والإشارة وليس له كناية، وينتقض باليمين، فلها كناية، ولا تصح بالإشارة.

(٢) ولأن الله تعالى علق الذم بالقول في قوله: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} إلى قوله: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}⁣[المجادلة: ٢]، فسماه زوراً، ولا زور إلا بالقول، ولم يوجد لأحد من الأئمة السابقين نص فيه. (غيث).

(*) وهو ظاهر الأزهار.

(٣) المختار أنه لا يصح¹ كالشهادة، وأما الكتابة والإقالة فسيأتي الكلام فيهما.

(٤) يعني: مكاتبة العبد.

(*) في أن لهما لفظاً مخصوصاً، لا في كونهما لا يصحان بالكتابة والرسالة والإشارة، فهما يصحان بها±.

(*) أما الإقالة والكتابة فيصحان بالإشارة والكتابة، كما سيأتي. (é).

(٥) لفظ «زوج» ليس في الأزهار، بل في بعض نسخ الغيث.

(٦) أخو عبادة بن الصامت الأنصاري.

(٧) خولة بنت مالك بن ثعلبة. (شرح فتح). وفي الكشاف: خولة بنت ثعلبة. (من أول سورة المجادلة). ولفظ الغيث: خولة بنت خويلد. قال [أي: الهادي كما في الغيث]: وقد يقال: بنت ثعلبة. قال في التفسير: وهما اسما أبيها وجدها، فإلى أيهما نسبتها جاز.

(*) وهي المجادلة التي نزلت الآية بسببها، وذلك أنه نظر إليها وهي تصلي فأعجبته، فأمرها أن

=