شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الظهار)

صفحة 676 - الجزء 4

  الآية الكريمة دعاه النبي ÷ فقال له: «أعتق رقبة» فقال: لا أجدها، فقال: «صم شهرين متتابعين» فقال: يا رسول الله، إني إن لم آكل في اليوم ثلاث مرات لم أصبر، قال: «فأطعم ستين مسكيناً» فقال: ما عندي ما أتصدق به إلا أن يعينني الله ورسوله، فأعانه رسول الله ÷ بعرق⁣(⁣١) من تمر.

  وأما الإجماع: فلا خلاف في حكمه على سبيل الجملة.

  واعلم أن الظهار محظور؛ لقوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}⁣[المجادلة: ٢]، وكان في الجاهلية⁣(⁣٢) طلاقاً فنقله الشرع إلى التحريم.


تنصرف إليه فأبت وثبتت على صلاتها، فغضب [وكان به جنة ونهم] فقال لها: «أنت علي ظهر أمي» وكان طلاق الجاهلية، فندم وندمت، فأتت رسول الله ÷ فذكرت له ذلك، وقالت: «انظر هل له من توبة؟» فقال ÷: «ما أرى له من توبة في مراجعتك». [فقالت: ما ذكر طلاقاً، وروي أنها قالت: لي أولاد صغار إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا، فقال: «ما عندي من أمرك شيء»]. فرفعت يدها وقالت: اللهم إن أوساً طلقني حين كبر سني، ودق عظمي، وضعف بدني، وذهبت حاجة الرجال مني، فرحمها الله وردها إليه، وأنزل الآية، وهي قوله تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ...} إلخ الآية [المجادلة: ١]. (صعيتري).

(١) بفتح العين والراء المهملتين. (ديوان).

(*) تمامه: فقال يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبياً ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مني، فقال ÷: «كله أنت وأهلك وقع على امرأتك» ذكره في الأحكام، ولا يقال: يؤخذ من هذا جواز صرف الكفارة في النفس والقريب؛ لأنه روي أن زوجته قالت: وأنا أعينك بعرق آخر، فقال ÷: «أحسنت ..» الحديث، قال #: فلعله كفر بما أعانته به زوجته، وأكلوا ما أعانه به ÷. [وقيل: إنه مخصوص بهذه القصة].

(*) وهو ثلاثون صاعاً، وقيل: خمسة عشر صاعاً، وقيل: ستون صاعاً. (شرح بهران).

(٢) وصدر الإسلام. (وابل، وبحر).