شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في صريح الظهار وكنايته وبعض أحكامه]

صفحة 677 - الجزء 4

(فصل): [في صريح الظهار وكنايته وبعض أحكامه]

  (صريحه قول مكلف(⁣١)) احتراز من الصبي والمجنون فإنه لا يصح ظهارهما، وأما السكران فحكم ظهاره حكم طلاقه على الخلاف⁣(⁣٢) المتقدم.

  (مختار) احترازاً من المكره فإن ظهاره لا ينعقد⁣(⁣٣) كطلاقه.

  (مسلم(⁣٤)) احترازاً من الكافر⁣(⁣٥) فإن ظهاره لا ينعقد⁣(⁣٦). وقال الشافعي: إنه يصح ظهاره⁣(⁣٧) ويكفر بغير الصوم⁣(⁣٨).

  نعم، وإنما يقع حكم الظهار إذا قال ذلك (لزوجة(⁣٩)) فلا يصح من المرأة⁣(⁣١٠) مظاهرة الرجل⁣(⁣١١)، ولا يصح من الرجل مظاهرة الأجنبية ومملوكته وأم ولده.


(١) ولو عبداً، ولو هازلاً.

(*) حال إيقاعه في المعلق¹، ولو حصل [الشرط] حال جنونه فإنه يصح. (بهران) (é). فلو قال: «إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي» فدخلت الدار بعد أن صار مجنوناً صح الظهار. (تكميل). ولعله يحنث بالوطء أو أي مقدماته، فيكفر عنه الولي، كلو حلف عاقلاً ثم حنث مجنوناً، هذا الذي يظهر، والله أعلم. (شامي). لعل هذا مبني أن هذا الوطء يكون عوداً، والمختار خلافه¹.اهـ ولفظ حاشية السحولي: فمتى أراد أن يطأها بعد أن يكفر كانت هذه الإرادة عوداً، فيصح التكفير بعدها، وغير هذا لا يكون عوداً في الأصح. (لفظاً) (é).

(٢) يقع.° (é).

(٣) ما لم ينوه. (é).

(٤) ولو عبداً±.

(٥) ولو تأويلاً. (é).

(٦) ووجهه: أن من توابع الظهار الكفارة، وهي قربة فلا تصح من الكافر. (وشلي).

(٧) في الذمي.

(*) قلنا: قال تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ}⁣[المجادلة: ٢]، والخطاب للمؤمنين.

(٨) أي: عتق أو إطعام.

(٩) غير حمل. [لا فرق. (é)].

(١٠) خلاف اللؤلؤي من أصحاب الشافعي.

(١١) وصورته أن تقول: «أنت علي كظهر أمي، أو أنا عليك كظهر أمك» وفي البحر ما لفظه:

=