شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في صريح الظهار وكنايته وبعض أحكامه]

صفحة 678 - الجزء 4

  ومن قال: إن طلاق الأجنبية يصح⁣(⁣١)، قال بصحة ظهارها. وقال مالك: يصح الظهار من المملوكة.

  ولا يصح ظهار الرجل إلا من زوجته التي (تحته(⁣٢)) احترازاً من المطلقة ولو رجعياً⁣(⁣٣) والمفسوخة فإنه لا يصح ظهارهما.

  ومن قال: إن الطلاق يتبع الطلاق، صحح ظهار المعتدة⁣(⁣٤).

  وكذا ذكر ابن أبي الفوارس وصاحب الوافي للهادي: أنه يصح ظهار المعتدة والإيلاء منها.

  ويصح الظهار من الزوجة (كيف كانت(⁣٥)) سواء كانت صغيرة أم كبيرة، حرة أم أمة، مدخولة أم غير مدخولة، ممن تصلح للجماع أم لا.

  وقال الناصر: لا يصح الظهار من الصغيرة وغير المدخولة.


الحسن بن زياد: إن قالت: «أنا منك أو عليك كظهر أمي» انعقد؛ إذ هو يمين فيصح منهما جميعاً.

(*) وقال الحسن والنخعي: يصح ظهار المرأة من رجل أجنبي متى تزوجها، لا من زوجها؛ لأنه يمكنها ترك زواجة الأجنبي، ولا يمكنها ترك وطء زوجها. (كواكب).

(١) أبو حنيفة وأحد قولي المؤيد بالله. [حيث أضاف إلى حال الزوجية].

(٢) ولو بنكاح فاسد. (é).

(٣) ووجهه: أن موجب الظهار الطلاق، والطلاق لا يتبع الطلاق. (لمعة). إذ ليست زوجة.

(*) ويصح الظهار من المولى منها، والإيلاء من المظاهرة، فإذا رافعته قدم الفيئة عن الإيلاء باللفظ، ثم يعود - بأن يريد الوطء الجائز - ثم يكفر للظهار، ثم يطأ لرفع الإيلاء. (حاشية سحولي) (é). فإن ظاهرها ظهاراً مشروطاً ثم حصل الشرط وهي مطلقة لم يقع، وينحل. (é).

(٤) من الرجعي. [وأما البائن فذلك إجماع. (شرح أثمار)].

(٥) ولو حملاً. (حاشية سحولي) (é). ويطالب لها وليها بعد الوضع. اهـ أو هي بعد البلوغ±. (é).