(فصل): [في صريح الظهار وكنايته وبعض أحكامه]
  ومن قال: إن طلاق الأجنبية يصح(١)، قال بصحة ظهارها. وقال مالك: يصح الظهار من المملوكة.
  ولا يصح ظهار الرجل إلا من زوجته التي (تحته(٢)) احترازاً من المطلقة ولو رجعياً(٣) والمفسوخة فإنه لا يصح ظهارهما.
  ومن قال: إن الطلاق يتبع الطلاق، صحح ظهار المعتدة(٤).
  وكذا ذكر ابن أبي الفوارس وصاحب الوافي للهادي: أنه يصح ظهار المعتدة والإيلاء منها.
  ويصح الظهار من الزوجة (كيف كانت(٥)) سواء كانت صغيرة أم كبيرة، حرة أم أمة، مدخولة أم غير مدخولة، ممن تصلح للجماع أم لا.
  وقال الناصر: لا يصح الظهار من الصغيرة وغير المدخولة.
الحسن بن زياد: إن قالت: «أنا منك أو عليك كظهر أمي» انعقد؛ إذ هو يمين فيصح منهما جميعاً.
(*) وقال الحسن والنخعي: يصح ظهار المرأة من رجل أجنبي متى تزوجها، لا من زوجها؛ لأنه يمكنها ترك زواجة الأجنبي، ولا يمكنها ترك وطء زوجها. (كواكب).
(١) أبو حنيفة وأحد قولي المؤيد بالله. [حيث أضاف إلى حال الزوجية].
(٢) ولو بنكاح فاسد. (é).
(٣) ووجهه: أن موجب الظهار الطلاق، والطلاق لا يتبع الطلاق. (لمعة). إذ ليست زوجة.
(*) ويصح الظهار من المولى منها، والإيلاء من المظاهرة، فإذا رافعته قدم الفيئة عن الإيلاء باللفظ، ثم يعود - بأن يريد الوطء الجائز - ثم يكفر للظهار، ثم يطأ لرفع الإيلاء. (حاشية سحولي) (é). فإن ظاهرها ظهاراً مشروطاً ثم حصل الشرط وهي مطلقة لم يقع، وينحل. (é).
(٤) من الرجعي. [وأما البائن فذلك إجماع. (شرح أثمار)].
(٥) ولو حملاً. (حاشية سحولي) (é). ويطالب¶ لها وليها بعد¶ الوضع. اهـ أو هي بعد البلوغ±. (é).