شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المياه)

صفحة 266 - الجزء 1

  النوع الخامس: الانتقال عن الأصل في الطهارة والنجاسة عند أبي طالب وتخر±يجه، وقد تقدم الكلام في ذلك⁣(⁣١).

  النوع السادس: بيع الجنس بجنسه مكيلين⁣(⁣٢) أو موزونين⁣(⁣٣)، فإنه لا يجوز إلا مع علم التساوي⁣(⁣٤).

  (و) الثاني: (ضرب) يعمل فيه (به) أي: بالعلم (أو) الظن (المقارب له(⁣٥)) أي: للعلم، وهذا الضرب هو انتقال الشيء عن حكم أصله تحليلاً⁣(⁣٦) وتحريماً⁣(⁣٧) في الطهارات، وفي الصوم فطراً⁣(⁣٨) وإمساكاً⁣(⁣٩)


(١) في قوله: «وإنما يرتفع يقين الطهارة».

(*) هذا عند الفقيه حسن من هذا الضرب الذي لا يعمل فيه إلا بالعلم. اهـ قال الفقيه يوسف: وفي إدخال الفقيه حسن لهذا في هذا الاعتبار نظر؛ لأنه يعمل فيه بخبر الثقة إذا حصل، وهو لا يحصل به علم. (كواكب).

(٢) أو يؤولان إلى الكيل والوزن كالرطب. (é).

(٣) على قول الفقيهين علي ويحيى البحيبح ودخلا فيه جزافاً. (é).

(٤) لعظم خطر الربا.

(٥) وحقيقته: هو الذي يصدر عن أمارة ظاهرة. اهـ وسمي مقارباً لقربه من العلم بحيث لم يبق بينه وبين العلم واسطة. (وابل، وشرح فتح).

(٦) كطهارة الثوب عند المؤيد بالله.

(*) والتحليل في الطهارة حيث رأى العلامة فيه بأنه قد غسله، فهذا تحليلاً، وتحريماً كنجاسة الماء الذي ولغ فيه الكلاب، حيث ظن أنه قد ولغ، هذا انتقال تحريماً، وفي الصوم فطراً: لو ظن سقوط قرص الشمس فأفطر، ويجب التحري في الإمساك لو ظن طلوع الفجر، وهذا على مذهب المؤيد بالله. والمختار بأن± في الطهارة والنجاسة لا بد من اليقين أو خبر العدل كما تقدم وفي الصوم لا بد من± التحري في الغروب، وندب في الفجر كما يأتي، وقرر في مواضعه.

(٧) كنجاسة الماء عند المؤيد بالله. [المتقدم في مسألة الكلاب].

(٨) هل تناول شيئا من المفطرات أم لا.

(٩) في الصحو، وأما في الغيم فلا بد من العلم.

(*) يعني: في دخول الأوقات وخروجها.