(باب الظهار)
  وفي الزوائد عن زيد بن علي والناصر: أنه يصح الظهار بالعمة والخالة(١) وسائر المحارم.
  وقال أبو حنيفة: إنه يصح بكل ذات رحم محرم من نسب أو رضاع. وقال مالك: وبالأجنبيات.
  نعم، وينعقد الظهار الصريح بأن يشبهها بجزء من أمه (مشاع) نحو أن يقول: «أنت علي كنصف أمي أو كربعها» أو نحو ذلك (أو عضو متصل(٢)) مثال ذلك أن يقول: «أنت(٣) علي كفخذ أمي أو يدها» أو نحو ذلك(٤).
  قوله: «متصل» احتراز من المنفصل، كالدم والريق ونحوهما(٥)، فلو قال: «أنت علي كدم أمي أو كريقها(٦)» أو نحو ذلك لم يكن ظهاراً. وعلى الجملة فما لا يصح إيقاع(٧) الطلاق عليه من أجزائها لا يصح إيقاع الظهار عليه.
  (ولو) شبهها بجزء من أمه لا تحله الحياة (شعراً ونحوه) كالظفر والسن(٨) فإنه ينعقد به الظهار كما ينعقد بما تحله الحياة.
  وقال أبو حنيفة: لا بد أن يذكر من الأم ما لا يجوز النظر إليه.
(١) من النسب.
(٢) حال الإيقاع. (é).
(*) يريد الاتصال با¹لمشبه والمشبه به، ذكره في شرح الأثمار، وقرره السيد محمد المفتي.
(*) معلوم. (بيان). وقيل: لا فرق. (مفتي) (é).
(٣) ولو كانت الأم ميتة، ويكفي في اتصال أعضائها غلبة الظن. (é).
(٤) كعندي، ولدَيّ، ومعي، ومني. (مفتي).
(٥) البول والعرق.
(٦) الريق والدم ليسا بعضوين، والأولى أن يمثل باليد المبانة. (مفتي).
(٧) والروح كالعضو؛ إذ هو قوام البدن. (é). وكذا النسمة. (é).
(٨) تحله الحياة. (é).
(*) ويكون هذا على أصل المؤيد بالله أن العظم لا تحله الحياة.