شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الظهار)

صفحة 681 - الجزء 4

  (فيقع) الظهار⁣(⁣١) (ما لم ينو غيره⁣(⁣٢) أو) ينو (مطلق التحريم(⁣٣)).

  واعلم أن إيقاع الظهار على وجوه⁣(⁣٤): الأول: أن ينوي الظهار⁣(⁣٥)، وهو التحريم الذي يرتفع بالكفارة قبل الوطء، فهذا ظهار بلا إشكا¹ل⁣(⁣٦).

  الثاني: أن لا تكون له نية رأساً فهو ظهار أيضاً عند¹نا⁣(⁣٧).

  الثالث: أن ينوي به الطلاق⁣(⁣٨)، فيكون طلاقاً، ويلزمه حكم الظهار وا¹لطلاق جميعاً⁣(⁣٩).


(١) ولا يقع شيء± من ذلك كله إلا مع معرفته بمعناه، بأن يكون من العلماء أو قد سألهم، وإلا لم يقع. (تعليق لمع) (é).

(٢) ولا بد من مصادقة الزوجة إذا نوى غيره في جميع الصور. (é). [والمراد بالمصادقة عدم المنازعة. (برهان) (é).

(٣) هذا قد دخل تحت قوله: «ما لم ينو غيره» إلا أنه إنما ذكر لأجل الخلاف فيه.

(٤) سبعة.

(٥) إذ هو الأصل، والتحريم تأكيد له. (بحر)⁣[⁣١].

(٦) إذا عرف معناه وقصده.

(٧) إشارة إلى من اعتبر النية في الصريح، وهو الناصر وغيره.

(*) وذلك لأن الآية لم تعتبر النية، ولم يسأل ÷ أوساً عنها، وهو في محل التعليم، فلو كانت واجبة لذكرها. وحجة الآخرين قوله ÷: «الأعمال بالنيات». قلنا: يكفي قصد إيقاع اللفظ على الزوجة دون غيرها؛ إذ لا يحتاج سواه. (بستان).

(٨) فرع: وخبر أوس مخالف للقياس؛ إذ قصد به الطلاق، حيث كان طلاقاً في الجاهلية، ولقول امرأته خولة: «اللهم إن أوساً طلقني ... الخبر»، ومعلوم أن من قصد به الطلاق لم يكن مظاهراً، لكن لما أراد الله سبحانه وتعالى نقل هذا اللفظ في الشرع من التحريم المطلق إلى تحريم خاص جعل طلاق أوس ظهاراً؛ ترخيصاً له لأجل شكاية زوجته وابتهالها، كما حكى الله تعالى عنها، وإعلاماً بنقل اللفظ إلى معنى آخر، وهو الظهار، ما لم يصرفه اللافظ إلى غير ما نقل إليه، فلا يقاس على حكم أوس فيمن قصد بظهاره الطلاق؛ لخصوصيته بما ذكرنا، وهذا أمر واضح اقتضاه البرهان كما ترى. (بحر).

(٩) يعني: إذا لم تصادقه الزوجة؛ إذ لو صادقته وقع الطلاق فقط. (é).

=


[١] لفظ البحر: فإن لم ينو شيئاً فظهار؛ إذ هو الظاهر، والتحريم تأكيد له.