شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الظهار)

صفحة 682 - الجزء 4

  الرابع: أن ينوي به تحريم العين⁣(⁣١)، لا التحريم الواقع بالظهار، فهذا لا يكون± ظهاراً⁣(⁣٢) أيضاً. قال في الانتصار⁣(⁣٣): وعليه كفارة، يعني: كفارة يمين⁣(⁣٤).

  الخامس: أن ينوي التحريم المطلق⁣(⁣٥)، فقال أبو حنيفة والمؤيد بالله: إنه يكون ظهاراً.

  وقال أبو طالب وأبو العباس: إنه لا يكون± ظهاراً⁣(⁣٦).


(*) لكن لا ترافعه للظهار إلا بعد عودها إليه برجعة أو عقد جديد في مدة الظهار. (بيان لفظاً) (é).

(*) فإن قيل: وكيف يصح أن يقال: إنه مظاهر مطلق في حالة واحدة؟ والجواب: أن حكم الظهار يلزمه بحكم ظاهر اللفظ، ثم بعد ذلك يلزم الطلاق بإقراره إن نواه. (زهور) (é).

(١) قال الفقيه يوسف: وقولهم: «تحريم العين» فيه تسامح؛ لأن الأعيان لا توصف بالتحريم، والمراد من هذه العبارة أنه نوى تحريم الأبد. (رياض). كتحريم الأم⁣[⁣١]. (كواكب). قيل: هو تحريم عام معلق بجميع الانتفاعات، كتحريم الميتة، كلو قال: «أوجبت تحريم منافعك جميعاً». (بحر).

(*) قال الفقيه حسن: ويحمل ظهار العوام⁣[⁣٢] على تحريم العين؛ لأنهم لا يعرفون الظهار، ولكن يجب عليهم كفارة يمين. وقيل: لا كفارة عليهم¹.

(٢) إذا صادقته.

(٣) وقرره شيخنا. اهـ المختار: لا± يلزمه شيء؛ لأن لفظ الظهار ليس من صرائح الأيمان ولا من كناياتها؛ إذ هي محصورة. (من حواشي المفتي).

(٤) إذا حنث. (بيان).

(٥) يعني: نوى به التحريم مطلقاً، ولم يرد به المؤبد، ولا الذي يرتفع بالكفارة، ولا يمين، ولا تحريم الوطء. (كواكب).

(٦) قوي حيث± صادقته الزوجة، وإلا وقع الظهار؛ لظاهر لفظه، وكذا في باقي الصور حيث قلنا: لا يكون ظهاراً. (é).

(*) في الباطن.


[١] ولفظ البيان: والثانية: أن ينوي به التحريم المؤبد الذي لا يرتفع كالأم.

[٢] وهذا إذا لم± يقصدوا بالظهار الطلاق، فأما لو قصدوا بالظهار الطلاق كان طلاقاً. (é).