(باب الظهار)
  الرابع: أن ينوي به تحريم العين(١)، لا التحريم الواقع بالظهار، فهذا لا يكون± ظهاراً(٢) أيضاً. قال في الانتصار(٣): وعليه كفارة، يعني: كفارة يمين(٤).
  الخامس: أن ينوي التحريم المطلق(٥)، فقال أبو حنيفة والمؤيد بالله: إنه يكون ظهاراً.
  وقال أبو طالب وأبو العباس: إنه لا يكون± ظهاراً(٦).
(*) لكن لا ترافعه للظهار إلا بعد عودها إليه برجعة أو عقد جديد في مدة الظهار. (بيان لفظاً) (é).
(*) فإن قيل: وكيف يصح أن يقال: إنه مظاهر مطلق في حالة واحدة؟ والجواب: أن حكم الظهار يلزمه بحكم ظاهر اللفظ، ثم بعد ذلك يلزم الطلاق بإقراره إن نواه. (زهور) (é).
(١) قال الفقيه يوسف: وقولهم: «تحريم العين» فيه تسامح؛ لأن الأعيان لا توصف بالتحريم، والمراد من هذه العبارة أنه نوى تحريم الأبد. (رياض). كتحريم الأم[١]. (كواكب). قيل: هو تحريم عام معلق بجميع الانتفاعات، كتحريم الميتة، كلو قال: «أوجبت تحريم منافعك جميعاً». (بحر).
(*) قال الفقيه حسن: ويحمل ظهار العوام[٢] على تحريم العين؛ لأنهم لا يعرفون الظهار، ولكن يجب عليهم كفارة يمين. وقيل: لا كفارة عليهم¹.
(٢) إذا صادقته.
(٣) وقرره شيخنا. اهـ المختار: لا± يلزمه شيء؛ لأن لفظ الظهار ليس من صرائح الأيمان ولا من كناياتها؛ إذ هي محصورة. (من حواشي المفتي).
(٤) إذا حنث. (بيان).
(٥) يعني: نوى به التحريم مطلقاً، ولم يرد به المؤبد، ولا الذي يرتفع بالكفارة، ولا يمين، ولا تحريم الوطء. (كواكب).
(٦) قوي حيث± صادقته الزوجة، وإلا وقع الظهار؛ لظاهر لفظه، وكذا في باقي الصور حيث قلنا: لا يكون ظهاراً. (é).
(*) في الباطن.
[١] ولفظ البيان: والثانية: أن ينوي به التحريم المؤبد الذي لا يرتفع كالأم.
[٢] وهذا إذا لم± يقصدوا بالظهار الطلاق، فأما لو قصدوا بالظهار الطلاق كان طلاقاً. (é).