(باب الظهار)
  قال #: هكذا أطلقوا الخلاف في الكنايات، فكذا في الصرائح.
  ومعنى التحريم المطلق: هو أن يقصد تحريمها غير معلق للتحريم بعينها ولا بالاستمتاع بها، وإنما أراد تحريماً غير معين مما يتعلق به، بل كأنه قال: «أوجبت منك تحريماً(١)».
  السادس: أن ينوي اليمين، وإذا نوى اليمين كان يميناً بمنزلة الحلف بالتحريم(٢).
  السابع: أن ينوي تحريم الوطء(٣)، فقال في الياقوتة: يكون ظهاراً؛ لأن هذا معنى الظهار(٤)، وبالغ السيد يحيى بن الحسين في هذا(٥) حتى قال: من أفتى بغير
(١) وقد قال في الكواكب: والأقرب أن تحريم العين والمطلق في الصورة سواء، لكن بينهما فرق في المعنى، وهو أن المطلق غير مؤبد، وتحريم العين مؤبد.
(٢) المختار لا يكون يميناً؛ لأن كنايات الأيمان محصورة. (é).
(٣) قال الفقيه يوسف: وينظر ما الفرق بين تحريم الوطء والتحريم المطلق؟
(*) الذي يقع من هذه الصور السبع الأولتان فقط¹، وأما الباقيات فلا يقع [في الباطن] شيء، لكن لا بد من مصادقة الزوجة على صرف الصريح، وإلا لزمه حكم الظاهر في باقي الصور في ظاهر الحكم فقط. (صعيتري معنى).
(٤) بل لا يكون± مظاهراً. (é).
(*) بل لا يقع± شيء. اهـ لأنه لا من الصريح± ولا من الكناية.
(٥) قال في البحر: وكلام السيد يحيى بن الحسين باطل محض؛ لأن تحريم الوطء له معنيان: أعم وأخص، فالأعم هو تحريم يقع بالطلاق أو الفسخ، والأخص هو الظهار الذي يرتفع بالكفارة، فلا يقع بالتحريم ممن لا يعرف معنى الأخص. اهـ الذي في البحر في الرد على السيد يحيى بن الحسين إنما هو في لفظ الكناية إذا صدر ممن لا يعرف معناه فيحقق. ولفظ البحر: السيد يحيى بن الحسين: بل يقع بالكناية ممن لا يعرف معناه، وغلّط مخالفه. قلنا: باطل محض بما ذكرنا. (بحر).
(*) وهذا من السيد يحيى بن الحسين غلو شنيع، والله سبحانه بما قصده سميع، فقد قيل: إنه أشار إلى تأثيم الإمام يحيى بن حمزة، ولا يصح الهجوم على الأئمة بمثل ذلك؛ لأن الآراء الاجتهادية حسب إرادة الله؛ إذ يريد من كل مجتهد ما أداه إليه نظره في المسألة، فلا حرج.