شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الظهار)

صفحة 684 - الجزء 4

  هذا فقد خلع رِبْقَة الإسلام من عنقه⁣(⁣١).

  (وكنايته) أن يقول: «أنت علي (كأمي أو مثلها⁣(⁣٢) أو في منازلها، أو) أنت علي (حرام⁣(⁣٣)» فيشترط النية(⁣٤)) في جميع هذه الألفاظ، فإن نوى به الظهار كان ظهاراً، وإن لم ينوه لم يكن ظهاراً، وتأتي فيه الوجوه السبعة⁣(⁣٥) التي تقدمت في الصريح، والحكم واحد، إلا أنه هنا إذا لم ينو شيئاً لم يكن ظهاراً لا ظاهراً ولا باطناً.

  وتختص الكناية بوجه ثامن، وهو: أن ينوي أنها مثل أمه في الكرامة عنده، وهذا أيضاً لا يكون ظهاراً⁣(⁣٦).

  (و) صريح الظهار وكنايته (كلاهما كناية طلاق(⁣٧)) فإذا نوى بأيهما الطلاق⁣(⁣٨)


(١) إشارة إلى قول الإمام يحيى بن حمزة؛ لأنه كان يفتي به. (من خط صارم الدين). قال في شمس العلوم: الربقة: القلادة في العنق. وهكذا في النهاية: أنها في الأصل عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يديها تمسكها، فاستعارها للإسلام، يعني: ما يشد به المسلم نفسه من عرى الإسلام، أي: حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه. (ترجمان).

(٢) قال في شرح الأثمار ما لفظه: وعلى هذا إذا قال: «جماعك كجماع أمي» فإنه ظهار، ذكره الفقيه يوسف. وكذا «وطؤك كوطء أمي». لا إذا قال: «لمسك أو نظرك كلمس أمي أو نظرها» لم يكن ظهاراً. (é).

(٣) «أنت علي حرام» غير واضح في معنى الظهار وإن نواه؛ لأنه لم يلفظ بالأم ولا بشيء من أعضائها. (من ضياء ذوي الأبصار).

(٤) فإن لم ينو كان عليه كفارة يمين. (بيان) (é). ولفظه: مسألة: ± وإذا قال: «أنت علي حرام» ونوى به الظهار أو الطلاق أو كليهما صحت نيته، وإن لم ينو شيئاً كان يميناً. (لفظاً). [وكذا قوله: «أنت علي حرام كظهر أمي» ما نواه به± صح، وإن لم ينو كان ظهاراً. وقال الفقيه يحيى البحيبح والفقيه حسن: يكون يميناً±. وإن قال: «أنت علي كظهر أمي حرام» فهو ظهار± وفاقاً. (بيان).

(٥) الواقع في الكناية من الصور ما نوى به± الظهار الذي يرتفع بالكفارة لا غير.

(٦) ويقبل قوله. (é). ظاهراً وباطناً.

(٧) ولا عكس. (é). في غير لفظة «حرام» فهي كناية فيهما.

(٨) فإن نواهما جميعاً فعلى قول المؤيد بالله يقعان±. وقال الهادي: يقع الطلاق؛ لأنه أقوى، والله

=