شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الظهار)

صفحة 685 - الجزء 4

  كان طلاقاً، لكن في الصريح لا يسقط عنه حكم الظهار في ظاهر الحكم⁣(⁣١)، فأما بينه وبين الله تعالى فيسقط.

  (و) من أحكام الظهار: أنه (يتوقت(⁣٢)) نحو أن يقول: «أنت علي كظهر أمي شهراً» أو نحو ذلك - فإنه يصير مظاهراً، ويرتفع حكمه¹ بانقضاء الوقت أو بالكفارة قبله.

  وقال مالك: بل يتأبد مؤقته⁣(⁣٣).

  (و) أنه (يتقيد بالشرط) فيقف على حصول ذلك الشرط⁣(⁣٤) نحو أن يقول: «إن جاء زيد فأنت علي كظهر أمي» فإنه متى جاء زيد صار مظاهراً⁣(⁣٥).

  (و) منها: أنه يتقيد بـ (الاستثناء) نحو أن يقول: «أنت علي كظهر أمي إلا أن يجيء زيد» أو «إلا أن يكره أبوك⁣(⁣٦)» أو نحو ذلك⁣(⁣٧) - فإنه يصير مظاهراً في الحال


أعلم. (بيان). وفي الصعيتري: ¹ يقعان معاً؛ إذ ليس أحدهما أقوى من الآخر.

(١) إن لم تصادقه الزوجة. (é).

(٢) وإذا كان مظاهراً لها في الليل دون النهار أو العكس هل لها مطالبته أم لا؟ الظاهر أن لها مطالبته. (مفتي). وهل له أن يطأها في الوقت الذي لم يظاهرها فيه؟ ينظر. قيل: له ذلك±. (é). وفي حاشية±: إن ظاهر بالنهار دون الليل صح، ولا تطالبه في الليل، وكذا العكس. (é).

(٣) كالطلاق. قلنا: الطلاق مبطل للعقد، لا الظهار.

(*) حتى يكفر.

(٤) فإن كان الشرط بـ «كلما فعلت كذا فأنت مظاهرة» [أو بغيرها] فالحيلة في رفعه على أصل المذهب أن يقول: «أنت طالق قبيل أن يقع عليك الظهار المشروط»، فيتمانعان، فلا يقع طلاق ولا ظهار. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٥) إذا جاء وهي غير مطلقة¹، وإلا فلا، وهي الحيلة±، فيطلقها رجعياً قبل حصول الشرط.

(٦) في المجلس.

(٧) وهل يصح التمليك في الظهار؟ الظاهر أنه لا يصح± تمليكه، ولا التوكيل به؛ لأنه محظور. (é).