شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المياه)

صفحة 267 - الجزء 1

  وغير ذلك⁣(⁣١)، وهذا إنما هو على مذهب المؤيد بالله وتخريجه.

  ومنه: العمل بالشهادة، فإن الحاكم يحكم ولو لم يحصل له علم بصدق الشاهد العدل، لكنه يحصل بالشهادة الظن المقارب.

  قال #: ± وفي عَدِّنَا العمل بالشهادة مما لا بد فيه من العلم أو الظن المقارب له تسامح⁣(⁣٢)؛ فإنه يعمل الحاكم± بشهادة العدلين سواء حصل له ظن مقارب أو غالب أو لا أيهما±(⁣٣)، لكن بنينا على الأغلب⁣(⁣٤) من حصول الظن المقارب مع كمال


(١) يعني: قضاء الدين⁣[⁣١]، وزوال الملك، وعقوبة المتهم بالمعصية، وقدر الفائت من الصلاة، والإياس عن معرفة مالك اللقطة والمظلمة، ذكر ذلك بعض المتأخرين. (شرح ذويد). يعني: عند المؤيد بالله، وأما عند الهدوية فلا بد من العلم± في غير اللقطة والمظلمة وقدر الفائت من الصلاة. (é).

(*) كتزويج امرأة المفقود بعد مضي عمره الطبيعي. (زنين). وكذا في حبس المتهم.

(٢) وإلا فهو يجب عليه الحكم ولو لم يحصل للحاكم ظن بصدقهما، قيل: ولو حصل له ظن بكذبهما إلا أن يكون ظناً مقارباً للعلم لم يحكم، واعتبار المقارب للعلم عند المؤيد بالله، وأما عند الهدوية فإن حصل ظن غالب بكذبهما لم يحكم، كما يقولون: إنه يجوز العمل بخبر العدل في التوكيل ونحوه ما لم يظن كذبه، ويحتمل أنهم لا يمنعون حكم الحاكم إلا أن يعلم الكذب؛ لأنهم لا ينتقلون عن الأصل في الطهارة إلا بعلم، ذكره في التبصرة.

(٣) ما لم يظن الكذب. (é).

(٤) سيأتي في± الشهادات في كلام الفتح وشرحه: أنه بعد التعديل للشهود يحكم ما لم يعلم كذبهم - [أو جرحهم. (هامش بيان). (é)] - بل المقرر أنه إذا ظن الكذب لم تصح، وإلا صح. قال الفقيه علي: ولم يقله المؤيد بالله، والمختار عند الجميع أنه يحكم ما لم يظن الكذب. اهـ المراد الظن الغالب عند الهدوية.

(*) ولعل الوجه أن الشرع ورد بالحكم بالشاهدين العدلين من غير شرط ظن الصدق، فوجب الحكم بهما ما لم يظن الكذب. (صعيتري). بل يحكم بشهادة العدلين مع حصول التعديل وإن ظن الكذب¹، ما لم يعلم الكذب. (شرح أثمار).


[١] يعني: أنه قد قضاه فلا بد من العلم، وأما في دين له عند الغير فإذا غلب على ظنه أنه قد استوفى لم يجز له المطالبة. (é).