(باب الظهار)
  (و) العود الموجب للكفارة (هو إرادة الوطء(١)) عندنا ولو لم يخل بها. وقال المنصور بالله: لا بد مع إرادة الوطء من الخلوة.
  (و) حكم الظهار (لا يهدمه إلا الكفارة(٢)) فلو ظاهرها ثم طلقها لم ينهدم حكم الظهار إذا راجعها أو عقد بها. وهكذا لو طلقها ثلاثاً(٣) ثم تزوجها بعد زوج آخر، أو ظاهرها ثم اشتراها(٤)، أو ظاهرها ثم ارتد ثم أسلم ثم تزوجها(٥) -
(١) الجائز°. (وابل).
(*) ولو كان عاجزاً عن الوطء. (é).
(*) أو إرادة أي مقدماته. (فتح). والمقرر أنها لا تكفي± إرادة المقدمات. (حثيث، ومفتي).
(*) جعل أهل المذهب العزم على العود في الظهار موجباً للتكفير، ومن قواعدهم أن العزم على الحنث فيما كان فعلاً ليس موجباً للحنث، ولعل هذا± خاص في الظهار فقط للدليل، فلا يقاس عليه غيره. (شرح أثمار). وهو قوله تعالى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}[المجادلة: ٣]؛ لأن معنى قوله تعالى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} أي: عما قالوا، وظاهره ثبوت حكم العود متراخياً عن الظهار؛ لأن «ثم» في اللغة موضوعة للتراخي، ولا يجوز أن يكون المراد به الإمساك؛ لأنه يحصل عقيب القول ولا يتراخى. ولأن الظهار يقتضي التحريم، فإذا أراد وطأها فقد رفع ذلك التحريم وفسخه، فجاز أن يسمى عائداً فيما حرمه. (صعيتري). فالمعنى على قولنا: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} أي: عما قالوا؛ لا أن المعنى: يعودون لما كانوا يقولون في الجاهلية. (زهور).
(٢) حيث كان مطلقاً، أو مع بقاء وقته. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٣) يعني: تلزمه الكفارة، وأما المرافعة فقد سقطتµ كما في الإيلاء، ويأتي على أصل المؤيد بالله أن لها المرافعة كما في الإيلاء.
(٤) ويصح أن يعتقها عن ظهارها. (é).
(*) ثم باعها ثم تزوجها±، وأما لو اشتراها فقط بقي عليه الكفارة فقط؛ لأنها ليست بزوجة فترافعه. (نجري) (é). قلت: ولا يطأها بالملك حتى يكفر. (بحر) (é). وليس لها المطالبة ما لم يبعها ثم يتزوجها±.
(٥) وإذا علق الظهار بشرط ثم طلقها ثلاثاً، ثم تزوجها بعد زوج ثان فحصل شرط الظهار - فإنه يقع±؛ لأن الثلاث لا تهدم الظهار، فكذا لا تهدم شرطه. (بيان). وأما لو حصل شرط الظهار وهي مطلقة أو نحوه انحل بوقوع± شرطه. (é).