شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الظهار)

صفحة 692 - الجزء 4

  لم ينهدم حكم الظهار.

  وقال المؤيد بالله والمنصور بالله والشافعي(⁣١): تسقط الكفارة إن ارتد بعد العود.

  (و) الكفارة (هي عتق(⁣٢)) رقبة مسلمة⁣(⁣٣) إن وجدت⁣(⁣٤)


(١) ووجهه: أنه قد تقدم له في الزكاة أن حقوق الله تعالى لا تسقط بالردة. وقيل: لا وجه؛ لأن الشافعي يقول: إن الردة تهدم الظهار.

(٢) مسألة: الإمام يحيى: ولا يجزئ عتق الغائب منقطعة؛ إذ لا تعلم حياته، فلا يتيقن البراء. قال: ويحتمل الإجزاء؛ إذ الظاهر الحياة. قلت: والأول أرجح؛ إذ عليه تيقن براءة ذمته. (بحر). وفي البيان: ± إذا علم حياته أو ظن أجزأ.

(*) مسألة: ويجزئ عتق المشترك إذا أعتقه كله±، لا إن أعتق نصيبه، إلا أن ينوي به عتق الكل¹، ثم إن كان العتق بإذن شريكه أجزأه، وضمن لشريكه قيمة نصيبه إن شرط عليه العوض أو سكت عنه±، وإن شرط عدمه فلا ضمان ولا سعاية على العبد، ويجزئه عن± كفارته، خلاف الناصر وأبي حنيفة وأحد قولي المؤيد بالله، وإن كان بغير إذن شريكه فإن كان موسراً أجزأه وضمن±، وإن كان معسراً لم يجزئه، ويسعى¹ العبد لشريكه. وكذا إذا أعتق عبداً منافعه لغيره فإنه يجزئه مع اليسار، ويضمن قيمة± منافعه، ولا يجزئه مع± الإعسار⁣[⁣١]، ويسعى العبد. وقال الإمام يحيى وأصحاب الشافعي: تبقى المنافع لمالكها، ولا يجزئه مطلقاً. وهو القوي؛ لأن منافع الحر تملك [كالأجير]. وقال الناصر: لا يجزئ عتق العبد المشترك.

فرع: °فلو اشترى عبداً وأعتقه عن كفارته قبل أن يسلم ثمنه، وهو معسر - فإنه يجزئه ولو سعى العبد للبائع؛ لأنه يرجع على المعتق بما سعى؛ لأن السعاية لم تلزمه بنفس العتق، بل بتعذر قبض الثمن. (بيان بلفظه).

(*) مسألة: ± ومن ظاهر زوجته المملوكة ثم لزمته الكفارة بالعود فاشتراها وأعتقها عن ظهاره أجزأته، كما لو قال: «إن ملكت أمة فعلي عتق رقبة» فاشترى أمة ثم أعتقها عن نذره أجزأته. (بحر بلفظه).

(٣) ولو فاسقة. (é).

(*) وتجزئ المعيبة بالعمى ونحوه؛ إذ لم تفصل الآية، والسليم أفضل. (بحر).

(٤) في البريد±.

=


[١] ينظر في عدم الإجزاء ووجوب السعاية؛ فإنه سيأتي في الوصايا أنه يلزم المعتق القيمة للمنافع، والمختار الإجزاء؛ لأنه إنما استهلك المنافع فقط، وهي مضمونة عليه، ولا سعاية±.