(باب الظهار)
  أو قيمتها(١). فإن ملك الرقبة فهو واجد ولو كان محتاجاً إليها.
  وقال المنصور بالله والشافعي: من هو محتاج لها ليس بواجد.
  قوله: (كما سيأتي) يعني: في كفارة اليمين. وضابط(٢) المذهب أنه يجزئ كل مملوك(٣) إلا الحمل(٤) والكافر وأم الولد ومكاتباً كره الفسخ.
  (فإن لم يجد(٥)) المظاهر رقبة يعتقها
(*) في ملكه ولو بعدت±، أو شراء في البريد. (é). ولفظ حاشية السحولي: إن كانت موجودة في ملكه، أو يجد قيمتها ويجدها في الناحية ويمكنه تملكها. (é).
(١) ويشتري بها.
(٢) ويجزئ عتق قاتل العمد، وولد الزنا، والمريض ولو مدنفاً±، وعتق المأيوف بأي آفة كانت. (بيان) (é).
(*) حكي عن الشعبي أنه كان يختلف إلى إبراهيم النخعي ويتعلم منه العلم ثم امتنع عن الحضور، فقال له النخعي: لم امتنعت عن الحضور؟ فقال: استكفيت من العلم، فقال له النخعي: ما تقول في العبد الأعور هل يجزئ في الكفارة؟ فقال الشعبي: لا يجزئ، فقال النخعي: ويحك! شيخ مثلي لا يجزئ، وكان النخعي أعور، فقال الشعبي: بل يجزئ مثل الشيخ، فقال له النخعي: أخطأت من وجهين: أحدهما: أن العبد الأعور يجزئ، وأنت منعت، والثاني: أن الحر الأعور لا يجزئ، وأنت جوزت. (بستان).
(٣) ولو كان ممثولاً± به. اهـ وقيل: لا الممثول به فلا يجزئ.
(٤) إلا أن يقول: ± إن ولدت حياً فهو حر عن كفارتي. (غيث). فإن ولدت اثنين؟ يقال: يعين± أحدهما، كما إذا قال: «أعتقت أحدكما عن كفارتي». (إملاء مفتي).
(٥) في الناحية±، وهي البريد. (é).
(*) فإن كان معه مال غائب عنه، أو مقهور عليه، أو كان ديناً على مفلس - فإن الصيام يجوز له، ذكره السيد يحيى¹ بن الحسين. وحد البعد في المال إذا كان يفرغ± من الصيام قبل وصول المال إليه. (لمعة). وقيل: حد البعد أن يكون بريداً، ذكر معناه في البيان. وقياس ما ذكر في كفارة القتل أن يكون قدر البعد ثلاثة أيام، ذكره في بعض الحواشي، وهو المقرر فيما يأتي، فيأتي هنا مثله. والله أعلم.