شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الظهار)

صفحة 694 - الجزء 4

  (فصوم شهرين(⁣١)) يجزئه عن كفارة الظهار، إذا صامهما (في غير واجب الصوم والإفطار)، قوله: «في غير واجب الصوم» يحترز من أن يصوم الشهرين أو بعضهما في الوقت الذي يجب صومه لغير الكفارة، كشهر رمضان ولو في السفر، والنذر المعين - فإنه لا يجزئه±(⁣٢).

  وقال المنصور بالله وأبو حنيفة: إذا صام رمضان في السفر عن الكفارة أجزأه.

  وقوله: «والإفطار» يحترز من أن يصوم بعض هذين الشهرين في الأيام التي يجب إفطارها كالعيدين وأيام التشريق - فإن ذلك لا يجزئ±.

  وإنما يجزئه صوم الشهرين عن ظهار امرأته إذا (لم يطأها فيهما(⁣٣)) فإن اتفق الوطء خلال الشهرين⁣(⁣٤) بطل الصوم ولزم الاستئناف، وسواء كان الوطء ليلاً⁣(⁣٥) أم نهاراً¹(⁣٦)، عامداً كان أم ناسياً.


(١) ومن صام± وله رقبة ناسياً لها لم يجزئه الصوم⁣[⁣١]. اهـ ومما يلحق بالعدم بُعْدُ الرقبة⁣[⁣٢] ككفارة اليمين، ذكره في الثمرات.

(*) بالأهلة وإن نقص، أو ستين يوماً. (شرح فتح). يعني: من صام ابتداء من نصف الشهر مثلاً كمل الكسور ثلاثين يوماً، والكامل على ما يهل. (بيان معنى) (é).

(٢) لأيهما. (é).

(٣) أو أي مقدماته. ومثله في البحر. وفي حاشية السحولي: لا مقدماته±. (é).

(٤) ظاهره ولو± قد بانت منه وصارت أجنبية. (حثيث).

(*) ولو في الدبر ولو ميتة. (é).

(٥) ليلاً فيها±.

(*) في المظاهرة.

(٦) مطلقاً.

(*) هي مطلقاً، وغيرها نهاراً. (é).


[١] لأن وقته باق. اهـ بخلاف التيمم فالنسيان عذر فيه؛ لأن وقته قد خرج، فافترقا.

[٢] أما إذا كانت موجودة في ملكه فيعتقها وإن بعدت، ولا يجزئه الصوم. (é).