(باب الظهار)
  (فصوم شهرين(١)) يجزئه عن كفارة الظهار، إذا صامهما (في غير واجب الصوم والإفطار)، قوله: «في غير واجب الصوم» يحترز من أن يصوم الشهرين أو بعضهما في الوقت الذي يجب صومه لغير الكفارة، كشهر رمضان ولو في السفر، والنذر المعين - فإنه لا يجزئه±(٢).
  وقال المنصور بالله وأبو حنيفة: إذا صام رمضان في السفر عن الكفارة أجزأه.
  وقوله: «والإفطار» يحترز من أن يصوم بعض هذين الشهرين في الأيام التي يجب إفطارها كالعيدين وأيام التشريق - فإن ذلك لا يجزئ±.
  وإنما يجزئه صوم الشهرين عن ظهار امرأته إذا (لم يطأها فيهما(٣)) فإن اتفق الوطء خلال الشهرين(٤) بطل الصوم ولزم الاستئناف، وسواء كان الوطء ليلاً(٥) أم نهاراً¹(٦)، عامداً كان أم ناسياً.
(١) ومن صام± وله رقبة ناسياً لها لم يجزئه الصوم[١]. اهـ ومما يلحق بالعدم بُعْدُ الرقبة[٢] ككفارة اليمين، ذكره في الثمرات.
(*) بالأهلة وإن نقص، أو ستين يوماً. (شرح فتح). يعني: من صام ابتداء من نصف الشهر مثلاً كمل الكسور ثلاثين يوماً، والكامل على ما يهل. (بيان معنى) (é).
(٢) لأيهما. (é).
(٣) أو أي مقدماته. ومثله في البحر. وفي حاشية السحولي: لا مقدماته±. (é).
(٤) ظاهره ولو± قد بانت منه وصارت أجنبية. (حثيث).
(*) ولو في الدبر ولو ميتة. (é).
(٥) ليلاً فيها±.
(*) في المظاهرة.
(٦) مطلقاً.
(*) هي مطلقاً، وغيرها نهاراً. (é).
[١] لأن وقته باق. اهـ بخلاف التيمم فالنسيان عذر فيه؛ لأن وقته قد خرج، فافترقا.
[٢] أما إذا كانت موجودة في ملكه فيعتقها وإن بعدت، ولا يجزئه الصوم. (é).