شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الظهار)

صفحة 695 - الجزء 4

  وقال الشافعي والحسن البصري⁣(⁣١): إن جامعها ليلاً لم يجب عليه الاستئناف.

  ويجب أن يصوم الشهرين (ولاء) أي: متوالياً⁣(⁣٢) (وإلا) تقع موالاة بأن يفطر يوماً خلالهما⁣(⁣٣) أو أكثر (استأنف(⁣٤)) صيام الشهرين متواليين حتماً (إلا) أن يقع التفريق (لعذر(⁣٥)) فإنه لا يلزمه الاستئناف، وذلك نحو أن يمرض في وسط الشهرين فيفطر، فإنه إذا زالت علته بنى على ما كان قد صام (ولو) كان العذر الذي أفطر في الشهرين لأجله (مرجواً) زواله و (زال(⁣٦)) كالمرض العارض فإنه لا يلزمه الاستئناف للصوم (فيبني(⁣٧)) على ما كان قد فعل. والخلاف في هذا كالخلاف في


(١) الذي ذكره في البحر أن الخلاف لأبي يوسف والشافعي، وأما الحسن البصري فكقولنا.

(*) إذ العلة إفساد الصوم، ولا إفساد في الليل. قلنا: معارض بعموم⁣[⁣١] الآية.

(٢) وهل يجوز الإفطار ويستأنف أم لا؟ إن قلنا: إنه± على الفور لم يجز، أو قلنا: إنه قد تعين بتعيين العبد بالشروع فيه، كما في صوم القضاء، وهذا هو الظاهر، لكن لا يجب الإمساك بعد وقوع الإفطار. (شرح خمسمائة).

(٣) ولو ناسياً±.

(٤) إجماعاً. (بحر)⁣[⁣٢].

(٥) ولا يطأها في أيام العذر، فإن فعل استأنف±.اهـ كما لو وطئها ليلاً، أي: المظاهرة، وله وطء غيرها حال التكفير. (é).

(*) ومن العذر أن يوجب كل اثنين أو كل جمعة. (é).

(٦) إن تعذر الوصال. (é). لا إذا أفطر لأجل السفر فإنه يستأنف إذا أفطر فيه لأجل الرخصة، لا إذا أفطر فيه لخشية الضرر فإنه يبني ولا يستأنف. (é).

(٧) فوراً.° (غاية).

(*) فوراً °يعني: عقيب زوال العذر، وإلا بطل ما قد صام ولزمه إعادته جميعاً متتابعاً. اهـ فإن كان في الليل نوى الصيام قبل الفجر⁣[⁣٣]، وإن كان في النهار عفي له بقية يومه، وإن تراخى استأنف. (é).


[١] لفظ البحر: إذ علة النهي إفساد الصوم، ولا إفساد بوطء الليل. قلنا: عموم الآية لا يعارضه القياس.

[٢] لفظ البحر: وإذا أفطر متعمداً بلا عذر استأنف إجماعاً.

[٣] لوجوب تبييت± النية.