شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الظهار)

صفحة 696 - الجزء 4

  تفريق النذر الذي نوى فيه التتابع.

  (فإن تعذر⁣(⁣١) البناء على الصوم) بأن عرض له عذر⁣(⁣٢) مانع من الصوم قبل أن يتم الشهرين، ثم استمر ذلك المانع فلم يمكنه إتمام الصوم (قال) الفقيه يوسف: (أطعم للباقي(⁣٣)) من الصوم، مثال ذلك: أن يصوم شهراً ثم عرضت له علة⁣(⁣٤) منعت الصوم، واستمرت، فإنه يطعم عن الشهر الثاني ثلاثين مسكيناً عونتين، أو يعطي كل واحد منهم صاعاً.

  قال #: وهذه المسألة عندي فيها ضعف؛ لأن ذلك يخالف عموم الآية الكريمة، ويؤدي إلى الجمع بين الأصل⁣(⁣٥) والبدل، فالقياس أن يستأنف¹ الإطعام⁣(⁣٦) من أوله.

  وذكر الفقيه حسن في تذكرته أن الواجب في هذه الصورة أن يكفر لصوم الباقي.

  فإن أراد بالتكفير الإطعام فهو على ما ذكر الفقيه يوسف، وإن أراد كفارة الصوم


(١) فرع: °ومن أوجب صيام عمره فالأقرب أنه يكون عذراً له في التكفير بالإطعام. (بيان). وسواء كان النذر متقدماً على الظهار⁣[⁣١] أم متأخراً عنه. (é). يقال: فلو كان عبداً وقد أوجب على نفسه صيام الدهر بإذن سيده؟ الجواب: ± أنه يبقى في ذمته حتى يعتق، ويكفر إن عتق، وإلا بقي في ذمته. (مفتي).

(*) فإن تعذر عليه العتق والصوم والإطعام ماذا يفعل؟ قال في الحفيظ: يطأ، وتكون الكفارة في ذمته. (تذكرة). وقال في البيان¹، ومثله في الوابل: لا يجوز له± الوطء، ولا يلزمه الطلاق.

(٢) مأيوس.

(٣) واختاره الإمام شرف الدين.

(٤) مأيوسة، من عطش مستمر أو هرم. (شرح فتح).

(٥) بل جمع نوعين في كفارة واحدة، وإلا فهما أصلان. اهـ يقال: هما بدلان؛ لأن الأصل العتق.

(٦) فإن صام المكفر شهراً ثم مات فإنه يجب عليه الإيصاء بإطعام ستين± مسكيناً من تركته، فإن لم تكن فلا شيء. (é).


[١] لفظ الحاشية في هامش البيان: ولا فرق بين تقدم النذر على لزوم الكفارة وتأخره. (é).