شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الظهار)

صفحة 697 - الجزء 4

  فهو مخالف⁣(⁣١) له.

  (فإن لم يستطعه(⁣٢)) رأساً من أول الأمر (فإطعام ستين مسكيناً(⁣٣)) عونتين±(⁣٤)


(١) إذ هي نصف صاع عن كل يوم.

(٢) وِلاءً ولا مفرقاً. (حاشية سحولي معنى).

(*) يقال: إذا علم من نفسه تعذر الصوم في الشهرين فهل يكون عذراً فيطعم وإن أمكن الصوم بعد الشهرين؟ é ذلك بشرط أن يتم الإطعام قبل مضي الشهرين، قياساً على كفارة اليمين حيث كان بينه وبين ماله مسافة ثلاث ولو اتصل بماله بعدها، لا فيها فيستأنف. اهـ ينظر. اهـ قيل: يجزئه الإطعام بشرط أن يتمه قبل مضي الشهرين؛ لأن فيه حقاً للزوجة. (é).

(*) وظاهر المذهب [ينظر]: أن المراد يظن عدم استطاعة الصوم إلى الموت، وإلا لم يجزئه الإطعام. (حاشية سحولي لفظاً). واستشكله الشامي. اهـ وقيل: يجزئه الإطعام بشرط أن يتمه قبل مضي شهرين؛ لأن فيه حقاً للزوجة. (مفتي) (é).

(٣) مسلمين، فلا تجزئ± إلى الفساق، واعتبار المسكنة غير شرط، بل المراد كمصرف الزكاة. (é).

(*) أحراراً لا عبيداً. وقال أبو طالب وأبو العباس: إنه يجزئ±[⁣١] إذا كان سيده فقيراً وأعطاه تمليكاً لا إباحة⁣[⁣٢]. (بيان). قلت: والأقرب¹ أن الإباحة كالتمليك [إذ هي مؤنة± لسيده]. (بحر بلفظه). ومنعه الفقيه علي. ولا يعتبر الإذن فيهما.

(٤) غداء وعشاء±، أو غدائين، أو عشائين، أو عشاء وسحوراً. [أو سحورين، حيث أكل المعتاد أو كانا في يومين. (é)] ويأكل ما± فضل عن شبعهم؛ لأنه باق على ملكه. ويؤذنهم أنها كفارة±؛ ليشبعوا. ولا بد من الشبع، فمن لم يشبع منهم ضمن ما أكل± إذا كان قد علم أنه عن كفارة، ويعتبر في كلٍّ بعادته في الشبع. (كواكب، وتذكرة).


[١] لأن الصرف إليهم صرف لسيدهم. اهـ فعلى هذا لو كان لرجل ستون عبداً لم يصح صرف الكفارة إليهم؛ لأنه صار إلى واحد. (é). فإن كان عبداً بين عشرة مساكين؟ أجاب سيدنا سعيد العنسي ¦: أنه يجزئ± صرف الكفارة إليه؛ لأن الصرف إليه صرف إلى أسياده.

[٢] فلا يجزئ، ذكره الفقيه علي. (كواكب).