(باب المياه)
  الشهادة، فأما لو حصل له ظن بكذب العدل(١) نظر: فإن كان مقارباً للعلم لم يجز له الحكم بشهادته، وإن كان غالباً حكم به(٢) عند المؤيد بالله.
  (و) الثالث: (ضرب) يعمل فيه (بأيهما) أي: بالعلم أو الظن المقارب له (أو) الظن (الغالب(٣)) ومثّله أبو مضر بالظن الحاصل عن خبر الثقة(٤).
  قال #: والصحيح ما قاله القاضي زيد: من أنه قد يحصل به المقارب، ولعل أبا مضر بنى على الأغلب.
  وهذا الضرب أنواع(٥)؛ الأول: الانتقال في العبادات عن الأصل تحليلاً وتحريماً، كعدد الركعات(٦)، وفي الصلاة(٧)، وفي الصوم، وفي الحج(٨)، ونحوها(٩).
(١) أي: من ظاهره العدالة.
(٢) والمختار أنه يحكم¹ ما لم يظن الكذب. (شامي). (é).
(٣) وأما عند الهدوية فما وجب العمل فيه بأحد الظنين وجب بالثاني±، ولا فرق بينهما في العمل، بل في المزية فقط في القلب، والفرق ظاهر.
(*) والغالب: ما رجح أحد طرفيه على الآخر. والمقارب: ما كثر فيه الرجحان لأحدهما وضعف الطرف الآخر. (بستان).
(٤) الواحد. والمقارب: الحاصل عن خبر العدلين.
(٥) خمسة.
(٦) في حق المبتلى±، أو ركن مطلقاً، أو بعد الفراغ، فيعمل به المبتلى وغيره حيث يحصل ظن بالنقصان. (é).
(*) بعد الفراغ.
(٧) في دخول± وقتها في الغيم عندنا، في الصلوات والصوم. (é).
(٨) كعدد الطواف والسعي وعدد حصى رمي الجمرات، وفي وقت الوقوف، يعني: أن هذا يوم عرفة، ونحو ذلك.
(٩) إذا التبس هل تجب عليه الزكاة أم لا[١]، وفي المسافة هل توجب القصر أم لا. (é).
(*) كأبعاض الوضوء المختلف فيها.
[١] يعني: فيما يخرج دفعات هل يجمع في الحول نصاباً أم لا.