شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المياه)

صفحة 268 - الجزء 1

  الشهادة، فأما لو حصل له ظن بكذب العدل⁣(⁣١) نظر: فإن كان مقارباً للعلم لم يجز له الحكم بشهادته، وإن كان غالباً حكم به⁣(⁣٢) عند المؤيد بالله.

  (و) الثالث: (ضرب) يعمل فيه (بأيهما) أي: بالعلم أو الظن المقارب له (أو) الظن (الغالب(⁣٣)) ومثّله أبو مضر بالظن الحاصل عن خبر الثقة⁣(⁣٤).

  قال #: والصحيح ما قاله القاضي زيد: من أنه قد يحصل به المقارب، ولعل أبا مضر بنى على الأغلب.

  وهذا الضرب أنواع⁣(⁣٥)؛ الأول: الانتقال في العبادات عن الأصل تحليلاً وتحريماً، كعدد الركعات⁣(⁣٦)، وفي الصلاة⁣(⁣٧)، وفي الصوم، وفي الحج⁣(⁣٨)، ونحوها⁣(⁣٩).


(١) أي: من ظاهره العدالة.

(٢) والمختار أنه يحكم¹ ما لم يظن الكذب. (شامي). (é).

(٣) وأما عند الهدوية فما وجب العمل فيه بأحد الظنين وجب بالثاني±، ولا فرق بينهما في العمل، بل في المزية فقط في القلب، والفرق ظاهر.

(*) والغالب: ما رجح أحد طرفيه على الآخر. والمقارب: ما كثر فيه الرجحان لأحدهما وضعف الطرف الآخر. (بستان).

(٤) الواحد. والمقارب: الحاصل عن خبر العدلين.

(٥) خمسة.

(٦) في حق المبتلى±، أو ركن مطلقاً، أو بعد الفراغ، فيعمل به المبتلى وغيره حيث يحصل ظن بالنقصان. (é).

(*) بعد الفراغ.

(٧) في دخول± وقتها في الغيم عندنا، في الصلوات والصوم. (é).

(٨) كعدد الطواف والسعي وعدد حصى رمي الجمرات، وفي وقت الوقوف، يعني: أن هذا يوم عرفة، ونحو ذلك.

(٩) إذا التبس هل تجب عليه الزكاة أم لا⁣[⁣١]، وفي المسافة هل توجب القصر أم لا. (é).

(*) كأبعاض الوضوء المختلف فيها.


[١] يعني: فيما يخرج دفعات هل يجمع في الحول نصاباً أم لا.