شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الإيلاء)

صفحة 709 - الجزء 4

  الثامن: أن (لا) يكون ذلك الإيلاء (بتشريك) نحو أن يحلف لا وطئ فلانة، ثم قال: «وأنت يا فلانة مثلها» أو «شركتك معها» فإنه⁣(⁣١) لا ينعقد الإيلاء⁣(⁣٢) في حق التي شركها، وينعقد في حق الأولى.

  والوجه في ذلك: أن التشريك كناية، واليمين كناياتها محصورة كما سيأتي.

  أما لو قال: «وأنت يا فلانة» كان مولياً منهما¹؛ لأنه صريح إذا لم يقل: «مثلها، أو معها» بل سكت.

  التاسع: أن يكون حلفه متعلقاً بالوطء (مصرحاً) بذلك فلا يحتاج إلى نية (أو كانياً ناوياً) مثال الصريح: أن يحلف لا جامعها في فرجها⁣(⁣٣)، أو لا أدخل ذكره في فرجها، أو لا اقتضها⁣(⁣٤) وهي بكر، ولو لم يقل±: «بذكره»؛ لأن العرف فيه أنه يريد بذكره، فلا يحتاج إلى ذِكْره؛ لأنه في حكم المنطوق به⁣(⁣٥).


(*) ويحنث بوطء واحدة¹[⁣١] منهن عند الهادي، إلا أن ينوي± الجميع، كما يأتي.

(١) ينظر في تعليل أهل المذهب كون الإيلاء لا ينعقد بالتشريك حيث قال: «وأنت يا فلانة معها أو مثلها» قالوا: لأن التشريك كناية، والأيمان كناياتها محصورة. يقال: إن المراد كنايات الأيمان محصورة فيما حلف به، وأما هنا فقد جاء بصريح اليمين، فلا معنى للتعليل بكون التشريك ليس من كنايات الأيمان، فيحقق هذا. (حاشية سحولي). يقال: قوله: «معها أو مثلها» اقتضى الاحتمال، فلا يكون يميناً إلا مع النية، فيكون كناية، وكنايات الأيمان محصورة، بخلاف ما إذا قال: «وأنت» فإنه لا احتمال فيه. (إملاء شامي).

(٢) فلو قال: «فلانة أو فلانة» انعقد، كما يأتي في الأيمان. (é).

(٣) صوابه: القبل؛ لأن الفرج يحتمل القبل والدبر. اهـ يقال: الفرج ينصرف± إلى القبل، فلا فائدة في التصويب. (é). وإذا ادعى أنه أراد الدبر دُيِّن باطناً في الصورتين´ معاً. إلا أن تصادقه± الزوجة فظاهراً وباطناً. (é).

(٤) بالقاف في البكر، والفاء في غيرها.

(٥) ويدين باطناً± فقط. (بيان)⁣[⁣٢] (é).


[١] وتنحل اليمين إن¹ وطئها في الأربعة، وأما لو وطئ واحدة بعد الأربعة فلكل واحدة أن تطالبه؛ لأنه قد ثبت حكم الإيلاء في الكل، ولا يرفعه إلا الوطء. (حاشية بحر) (é).

[٢] لفظ البيان: وإن ادعى أنه نوى غيره دين باطناً± فقط.