شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الإيلاء)

صفحة 710 - الجزء 4

  وعن بعض أصحاب الشافعي: لا بد أن يقول: «بذكره» واختاره في الانتصار.

  ومثال الكناية: لا قرب منها، أو لا غشيها⁣(⁣١)، أو لا أتاها، أو لا جمع رأسهما وسادة، فهذه ونحوها⁣(⁣٢) تحتاج إلى النية⁣(⁣٣).

  العاشر: أن يكون المولي (مطلقاً) غير مؤقت (أو مؤقتاً بموت أيهما(⁣٤)) واعلم أنه إذا أطلق ولم يوقت أو وقت بموت أيهما ففيه مذهبان: الأول قول القاسم، وهو قول يحيى في الأحكام⁣(⁣٥)، واختاره المؤيد بالله، وهو قول جمهور الفقهاء: إنه يكون± مولياً.

  الثاني للهادي # في المنتخب، وهو قول أبي العباس: أنه⁣(⁣٦) لا يكون مولياً.

  (أو) يكون موقتاً (بأربعة أشهر⁣(⁣٧) فصاعداً(⁣٨)) من يوم اليمين فإنه يكون


(١) لعله صريح±. (é). لقوله تعالى: {فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا ...} إلخ [الأعراف: ١٨٩].

(٢) لا دنا منها، أو لا اغتسل، أو لا اجتنب، أو لا باضعها. أو لا مسستك. (بحر).

(٣) فإن نوى بهذه الوطء المعتاد كان مولياً، وإن لم ينوه لم يكن مولياً. (بيان) (é).

(٤) لا غيرهما± فلا يكون إيلاء. (é).

(*) لا بموت زيد؛ إذ لا يعلم تأخره عنها [أي: عن الأربعة الأشهر]، وجعله في البحر للمذهب. اهـ فإن قيل: ما الفرق بين أن يوقت بموتهما أو غيرهما. قلت: لعله يقال: إن موتهما غاية، فكان كالمطلق.

(٥) ووجه قول الأحكام قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}⁣[البقرة: ٢٢٦]، فاقتضى الظاهر أن كل مولٍ يتوجه عليه حكم الإيلاء أطلق اليمين أو وقتها، وما دون أربعة أشهر مخصوص بالدلالة. ووجه قول المنتخب قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}⁣[البقرة: ٢٢٦]، وأنه تعالى شرط الإيلاء بالمدة، وهذا ليس في لفظه ذكر المدة، فلا يكون مولياً، ذكره في الشرح. اهـ يقال: إنما بينت الآية مدة التربص فقط. (بحر معنى).

(٦) عائد إلى المطلق. (بيان).

(٧) لقول علي كرم الله وجهه: (لا ينعقد الإيلاء بدون أربعة أشهر) وهو توقيف. (بحر).

(٨) لا دونها فليس بمول، ويحنث إن وطئ. (é).

(*) قوله: «فصاعداً» وعن ابن عباس ®: «كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من

=