(باب المياه)
  النوع الثاني: الانتقال إلى التحريم في الطهارة استحباباً لا وجوباً، كنجاسة الثوب والماء(١) حيث يجد أصلح منهما عنده، وإلا لزمه استعمالهما.
  النوع الثالث: الانتقال عن الأصل(٢) في الطلاق والعتاق والوقف(٣) وكون الزوجة مُحَرَّماً ونحو ذلك(٤).
  النوع الرابع: كل حكم ليس عليه دلالة قاطعة كالقِبلة(٥)، ونحو كون القصّاب
(١) ليس الألف واللام للعهد، وإنما قصده± ماء وثوب[١] غير ما تقدم±[٢]. (مفتي) يعني: لأنه يريد فيما تقدم العمل بالظن المقارب، ونحن هنا في سياق الظن الغالب.
(٢) شرطاً ووقوعاً في الطلاق والفسخ.
(٣) يعني: حصول شرط الطلاق والعتاق والوقف. (تذكرة) أو وقوعه± من غير شرط. (كواكب، وتذكرة أيضاً). ولفظ حاشية: شرطاً ووقوعاً. (é).
(*) والكتابة والتدبير. (é).
(*) وفي كون امرأته رضيعة له. (بيان). (é).
(*) يعني: إذا ظن وقوعه، وهذا ذكره الفقيه يحيى البحيبح والفقيه حسن، وقال أبو مضر: إنه يعمل فيها بالمقارب، وهو بناء على أصله المتقدم، وهو الفرق بين المقارب والغالب. (كواكب بلفظه).
(*) لكن ينظر في الفرق على كلام أبي طالب في الطهارة وغيرها. قيل: ولعل الفرق أن الطهارة كثير ما يعرض فيها من الوسوسة، فلا يعمل فيها بالظن؛ لأن فيها حرجاً ومشقة، بخلاف المعاملات ونحوها فالشك قليل ما يعرض فيها، فيعمل فيها بالظن.
(٤) يعني: ما في أيدي الظلمة حلال أو حرام.
(*) حصول شرط النذر والهبة، فيكفي فيهما الظن.
(٥) في غير المعاين ومن في حكمه. (é).
(*) يعني: جهتها، وأما هي فهي معلومة. (é).
[١] المراد أنه ظن نجاسة ماء أو ثوب.
[٢] ينظر؛ فإن المقارب والغالب سواء على المقرر.