(باب الإيلاء)
  مولياً. وقال الشافعي ومالك: لا يكون مولياً إلا بأربعة أشهر وزيادة وقت يمكن المرافعة فيه(١).
  (أو) وقته (بما يعلم(٢) تأخره عنها) أي: أنه لا يأتي ذلك إلا بعد مضي الأربعة فإنه يكون مولياً(٣). مثال ذلك أن يقول: «لا وطئتك حتى تطلع الشمس من المغرب، أو حتى تخرج الدابة، أو حتى ينزل المسيح، أو حتى يخرج الدجال، أو حتى يصل فلان - وهو في تلك الحال في جهة بعيدة لو سار لم يصل إلا لأربعة أشهر فصاعداً(٤)» - فإنه يكون في جميع هذه الصور مولياً±.
  الشرط الحادي عشر: أن يكون (غير مستثن إلا) أن يستثني(٥) (ما تبقى معه(٦) الأربعة) مثال الاستثناء الذي يبطل به الإيلاء أن يقول: «لا جامعتك سنة
ذلك، فوقت الله تعالى لهم أربعة أشهر، فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء». أخرجه البيهقي.
(*) مسألة: ± فلو حلف منها ثلاثة أشهر، ثم في الشهر الثاني حلف كذلك، ثم لم يزل على ذلك - ففيه تردد، الأصح لا يكون مولياً وإن حصل الضرار؛ إذ لم يقيد بأربعة. (بحر لفظاً).
(١) إذ يرتفع الإيلاء بمضي الأربعة، ولا يثبت حكمه قبلها، فبطل. قلنا: ارتفاع الحنث لا يرفع حكم الإيلاء؛ إذ هما شيئان مختلفان. (بحر).
(٢) أو يظن. (بيان) (é).
(٣) حيث لم تكن ناشزة حال مضي الأربعة. (بيان). وقيل: بل يثبت لها حكم المرافعة ولو ناشزة. (مفتي) (é). وإذا وطئها ناشزة ارتفع حكم الإيلاء. (é).
(٤) والأمثلة المذكورة لا تفيد إلا الظن، إلا الأخير فإنه إن كان لقدوم من بالصين حينئذ، وبينهما مسافة أكثر من أربعة أشهر قطعاً، وكذا لو حلف لا وطئها إلا في بلاد معينة يعلم أنهما لا يصلان إليها إلا لأربعة أشهر فما فوق - فمفيد للعلم. (تكميل معنى).
(*) وينعقد الإيلاء¹ ولو وصل في الحال؛ لأن العبرة بالظن، وترافعه بعد مضي أربعة أشهر. ومثله عن المفتي. (é).
(٥) باللفظ، لا بالنية. إلا أن تصادقه.
(٦) كان أصل النسخ: إلا ما تبقى بعده الأربعة. والفرق بينهما أنك إذا قلت: «إلا ما تبقى معه
=