شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الإيلاء)

صفحة 712 - الجزء 4

  إلا مرة واحدة، أو إلا مرتين» أو نحو ذلك، فهذا لا يكون± إيلاء⁣(⁣١)؛ لأنه لم يعلم أن مدة الإيلاء أربعة أشهر فصاعداً؛ لأجل هذا الاستثناء.

  ومثال الاستثناء الذي يصح معه الإيلاء أن يقول: «إلا مرة في شهري هذا، أو في وسط السنة» أو نحو ذلك⁣(⁣٢) فإن ذلك لا± يفسد الإيلاء، بل يصير مولياً بالمدة التي تأتي بعد مضي المدة⁣(⁣٣) التي استثنى فيها؛ لأنه يبقى أربعة أشهر فصاعداً. وهكذا لو لم يوقت بسنة بل قال: «لا وطئتك إلا مرة واحدة» فإنه يكون مولياً¹(⁣٤) بعد أن يطأها⁣(⁣٥).

  نعم، وإذا آلى من زوجته على الشروط التي تقدمت (رافعته) إلى الحاكم⁣(⁣٦)


الأربعة» اشترط التعيين لوقت الوطء، وإن قلت: «إلا ما تبقى بعده الأربعة» لم يشترط، بل إذا وطئ وبقي بعده أربعة أشهر من مدة الإيلاء ثبت حكمه. (شرح ينبعي).

(١) في الحال، ويصير مولياً بعد الوطء إذا بقي أربعة أشهر فصاعداً من السنة. (بيان معنى). ومثله في التذكرة. وظاهر البحر خلافه¹، أي: لا ينعقد هذا الإيلاء من الأصل، وجعله بلفظ: المذهب والفريقان.

(٢) كـ: «إلا مرة في العيد».

(٣) وكذا فيما± قبله. ولفظ البيان: وإن كان معيناً كـ «إلا يوم العيد» أو نحوه نظر فيما قبله وفيما بعده، فأيهما كان أربعة أشهر فما فوق ثبت الحكم فيه، وإذا حنث فيما قبله انحلت يمينه. (لفظاً) (é).

(٤) هذا فيه نظر؛ لأنه لا بد أن تكون مدة الإيلاء معينة عند الاستثناء على الأصح، فلا يكون مولياً في هذه الصورة. اهـ وقواه السحولي، وقد ذكر في البحر أنه غير منعقد عند الناصر والفريقين، خلاف زفر. اهـ والمختار ما في الشر¹ح.

(٥) وكذا قبل. (من خط سيدنا أحمد بن حاتم الريمي) (é).

(٦) حيث لم يكن قد وطئ، فإن كان قد وطئ فليس لها ذلك. (é).

(*) وسواء كان± الحاكم من جهة الإمام أو من غيره [الصلاحية. (é)]، وكذلك في الظهار، بخلاف اللعان فهو كالحد. (كواكب) (é).

(*) مسألة: وإذا وطئها ففي مدة الإيلاء تلزمه الكفارة، لا بعدها. (بيان) (é).