شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الإيلاء)

صفحة 713 - الجزء 4

  (بعدها) أي: بعد مضي أربعة أشهر، فتطالبه برفع التحريم (وإن) كانت (قد عفت(⁣١)) عن المطالبة فلها أن تطالبه بعد العفو (إن رجعت(⁣٢)) عن العفو (في المدة(⁣٣)) أي: مدة الإيلاء، فإن رجعت بعد مضيها لم يكن لها أن ترافعه بعد ذلك؛ لأنه قد ارتفع التحريم⁣(⁣٤).

  فإن لم تعف عنه كان لها مطالبته بعد أربعة أشهر ولو قد مضت مدة الإيلاء± عندنا. وهو قول مالك والشافعي.

  وقال أبو حنيفة: إذا مضت أربعة أشهر ولم يف فيها وقع عليها طلقة بائنة. وهكذا عن زيد بن علي.

  (و) إذا آلى⁣(⁣٥) من إحدى زوجاته كان لهن (كلهن) المرافعة (مع اللبس(⁣٦)) في


(١) قال السيد أبو طالب: إن المرأة لو عفت عن المطالبة في الوقت الذي قيَّد به جاز لها الرجوع فيه؛ لأن عفوها إنما يتعلق بالماضي دون المستقبل، كالنفقة. (غيث بلفظه).

(*) أو طلقت إن راجع في المدة¹، كما سيأتي في شرح قوله: «حتى يطلق أو يفيء». ولفظ البيان: مسألة: وإذا طلقها أو انفسخ النكاح ... إلخ.

(٢) ولو ناشزة. (é).

(*) لأنه حق يتجدد، فينصرف العفو إلى الحال فقط، كما في إبرائها من النفقة ومن القسم. (شرح أثمار).

(٣) أي: مدة± الحلف. (حاشية سحولي، ونجري). وقيل: المراد في مدة العفو، حيث عفت مدة معلومة ورجعت فيها، ذكره الفقيه يوسف. ولو بعد الأربعة الأشهر⁣[⁣١].

(٤) الأولى أن يقال: لضعف الحق؛ لئلا يلزم بعد المدة إذا لم تعف. (é).

(٥) والظهار مثله. (شرح فتح) (é).

(٦) وإذا آلى من أحد زوجاته غير معينة، أو معينة والتبست - فإن كان الأول حنث بوطء± واحدة، وفي الثاني لا يحنث إلا± بوطء الجميع. (بيان معنى). وفي شرح الأثمار: لا يحنث في الصورتين جميعاً إلا بوطء الكل، ولا تنحل يمينه.

(*) ويحنث بوطء± واحدة منهن حيث هي غير معينة، وحيث هي معينة والتبست لا يحنث إلا بوطء¹ الكل. (بيان).


[١] مهما رجعت وقد بقي جزء من المدة التي جعلها غاية اليمين. (حاشية سحولي).