(باب الإيلاء)
  (بعدها) أي: بعد مضي أربعة أشهر، فتطالبه برفع التحريم (وإن) كانت (قد عفت(١)) عن المطالبة فلها أن تطالبه بعد العفو (إن رجعت(٢)) عن العفو (في المدة(٣)) أي: مدة الإيلاء، فإن رجعت بعد مضيها لم يكن لها أن ترافعه بعد ذلك؛ لأنه قد ارتفع التحريم(٤).
  فإن لم تعف عنه كان لها مطالبته بعد أربعة أشهر ولو قد مضت مدة الإيلاء± عندنا. وهو قول مالك والشافعي.
  وقال أبو حنيفة: إذا مضت أربعة أشهر ولم يف فيها وقع عليها طلقة بائنة. وهكذا عن زيد بن علي.
  (و) إذا آلى(٥) من إحدى زوجاته كان لهن (كلهن) المرافعة (مع اللبس(٦)) في
(١) قال السيد أبو طالب: إن المرأة لو عفت عن المطالبة في الوقت الذي قيَّد به جاز لها الرجوع فيه؛ لأن عفوها إنما يتعلق بالماضي دون المستقبل، كالنفقة. (غيث بلفظه).
(*) أو طلقت إن راجع في المدة¹، كما سيأتي في شرح قوله: «حتى يطلق أو يفيء». ولفظ البيان: مسألة: وإذا طلقها أو انفسخ النكاح ... إلخ.
(٢) ولو ناشزة. (é).
(*) لأنه حق يتجدد، فينصرف العفو إلى الحال فقط، كما في إبرائها من النفقة ومن القسم. (شرح أثمار).
(٣) أي: مدة± الحلف. (حاشية سحولي، ونجري). وقيل: المراد في مدة العفو، حيث عفت مدة معلومة ورجعت فيها، ذكره الفقيه يوسف. ولو بعد الأربعة الأشهر[١].
(٤) الأولى أن يقال: لضعف الحق؛ لئلا يلزم بعد المدة إذا لم تعف. (é).
(٥) والظهار مثله. (شرح فتح) (é).
(٦) وإذا آلى من أحد زوجاته غير معينة، أو معينة والتبست - فإن كان الأول حنث بوطء± واحدة، وفي الثاني لا يحنث إلا± بوطء الجميع. (بيان معنى). وفي شرح الأثمار: لا يحنث في الصورتين جميعاً إلا بوطء الكل، ولا تنحل يمينه.
(*) ويحنث بوطء± واحدة منهن حيث هي غير معينة، وحيث هي معينة والتبست لا يحنث إلا بوطء¹ الكل. (بيان).
[١] مهما رجعت وقد بقي جزء من المدة التي جعلها غاية اليمين. (حاشية سحولي).