شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الإيلاء)

صفحة 714 - الجزء 4

  المولى عنها؛ لأن كل واحدة في حكم المولى منها.

  واعلم أن ولاية المرافعة في الإيلاء إلى الزوجة⁣(⁣١) سواء كانت حرة أم أمة (لا ولي(⁣٢)) الزوجة (غير العاقلة(⁣٣)) فلا يطالب لصغيرة ومجنونة، ولا السيد عن أمته.

  وإذا رافعته إلى الإمام أو الحاكم أمره بأن يفيء أو يطلق (فيحبس) إن امتنع من أحد الأمرين (حتى يطلق أو يفيء(⁣٤)) فإن طلق بالمطالبة باختياره±(⁣٥) أو لا بها⁣(⁣٦) ثم راجع أو عقد بعد العدة أو قبلها للبائن، وقد بقي من المدة أربعة أشهر - عاد عليه حكم الإيلاء، فترافعه. فأما لو لم يبق من مدة الإيلاء أربعة أشهر لم ترافعه⁣(⁣٧).

  والفيء من (القادر) على الوطء إنما هو (بالوطء(⁣٨)) فإذا وطئها ارتفع الإيلاء،


(١) أو وكيلها. (é).

(٢) لأنه حق لا تصح النيابة فيه⁣[⁣١]. (بحر). ويصح التوكيل± من الكبيرة. (é).

(٣) بل المطالبة± إليها متى بلغت أو عقلت. (بيان) ولو بعد المدة. اهـ ولا حكم لعفو الصغيرة، والمجنونة، بخلاف هبة النوبة؛ إذ لا تفتقر النوبة إلى الطلب، بخلاف هذا. (حاشية سحولي).

(٤) أو يفسخ. (é).

(٥) لا فرق؛ لأن الحاكم يجبره على الطلاق.

(٦) يعني: أو بغير مطالبة.

(*) هذه اللفظة لم يذكرها في الغيث، بل عبارته: فإن طلق بالمطالبة أو باختياره⁣[⁣٢].

(٧) بل ترافعه ولو بقيت من مدة الإيلاء ساعة واحدة. (é).

(*) والصحيح ما قاله¹ في التقرير واللمع والشرح: «إنها إذا رجعت إليه ومدة الإيلاء باقية» ولم يفصلوا بين أن يبقى منها قليل [ولو ساعة] أو كثير. قال الفقيه محمد بن يحيى والفقيه يوسف: وهو الصحيح. (كواكب).

(٨) لا مقدماته. (é).

(*) في القبل±.اهـ وأقله ما يوجب الغسل في الثيب، وإذهاب البكارة في البكر. ولا يكفي في الدبر. (بحر معنى). ولا يحنث بالمقدمات؛ لأنه يجوز له ذلك. (é). ولفظ الكواكب: وكذا لو وطئ في الدبر لا يكفي، ولا يحنث به. (é).

=


[١] والأولى أن يقال: إنه شرع للتشفي، ولا تشفي في حق الصغيرة؛ لئلا يلزم في الكبيرة.

[٢] بل عبارة الغيث: فإن طلق بالمطالبة باختياره ثم راجع ... إلخ.