شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الإيلاء)

صفحة 715 - الجزء 4

  وسواء وطئها عاقلاً أم مجنوناً، وسواء كانت عاقلة أم مجنونة.

  (والعاجز(⁣١)) عن الوطء يفيء (باللفظ) وذلك اللفظ هو أن يقول: «فئت عن يميني، أو رجعت عن يميني».

  قال الفقيه يحيى البحيبح: وإذا فاء باللفظ فالمذهب أنه لا± يحنث⁣(⁣٢). وقال المنصور بالله: يحنث.

  (و) العاجز عن الوطء (يكلفه) الحاكم عليه (متى قدر⁣(⁣٣)، ولا) يجوز للحاكم (إمهال(⁣٤)) العاجز بعد أن قدر على الوطء (إلا) أن تكون قدرته حدثت (بعد


(*) ولو في جنونه±[⁣١]. (تذكرة). هكذا في الكافي والحفيظ والانتصار أن وطء المولي في حال جنونه يرفع حكم الإيلاء، خلاف المزني. وأما الكفارة فتكون على الخلاف فيمن حنث ناسياً⁣[⁣٢] أو مكرهاً. وهكذا إذا وطئها في حال نومه. وأما إذا استدخلت ذكره بفعلها في حال نومه أو جنونه فإنه لا يرتفع حكم¹ الإيلاء، خلاف بعض أصحاب الشافعي. (كواكب).

(*) وإذا باشرته بالوطء في حال جنونه أو نومه بحيث لم يكن منه فعل لم يرتفع حكم الإيلاء، ولا يحنث. (بيان) (é).

(*) وليس لها أن تطالبه وفيها عذر يمنع الوطء، عقلي أو شرعي. فإن جن الزوج أو أغمي عليه فلا تطالبه حتى يفيق. والمعذور كالمحرم والمظاهر يفيء باللفظ، ولا ينتظر إتمام الصوم والإحلال. (بحر معنى). وقيل: إن± لها أن تطالبه، ويفيء باللفظ. اهـ والغائب يطلق أو± يرجع فوراً إن لم يستوطن مكانه فيطلبها إليه. (بحر معنى). وفي الكواكب: أن مسافة السفر عذر، فيفيء بلسانه.

(١) والقول قوله في دعوى العجز. (بيان) (é). لأنه أعلم بأحوال نفسه، ويحلف لها إذا طلبته¹[⁣٣]. (بستان بلفظه). وقيل: يبين؛ لأن الأصل الصحة. اهـ يقال: هو لا يعرف إلا من جهته.

(٢) وإنما يحنث بالوطء. (é).

(٣) أو زال عذره. (é).

(٤) قال الإمام يحيى©: ويمهل حتى يأكل، أو يشرب، أو يصلي، أو يخف الشابع، أو ينام الناعس إجماعاً؛ للمسامحة في ذلك. (بحر).


[١] ولفظ البيان: وإن كان مجنوناً لم ترافعه±، فلو وطئها في جنونه ارتفع حكم± الإيلاء. (بلفظه).

[٢] تلزمه°.

[٣] ما لم يكن ظاهره القدرة. (ï).