(باب الإيلاء)
  مضي ما قيد به(١)) الإيلاء، فإنه يمهله حينئذ (يوماً أو يومين(٢)) قال ابن أبي الفوارس: نهايته إلى ثلاث(٣).
  (ويتقيد) الإيلاء (بالشرط) نحو: أن يقسم «لا وطئ زوجته أربعة أشهر إن دخلت الدار» فإنها متى دخلت الدار(٤) صار مولياً. وكذلك لو علق بمشيئة زيد وقع الإيلاء إن شاء زيد(٥).
  فأما لو علق بمشيئة الله تعالى لم يكن مولياً(٦) إلا أن يكون± الجماع يضره(٧) فإنه يقع؛ لأن الله سبحانه لا يشاء الامتناع منها إلا إذا ضر. وهذا على قول الأستا¹ذ(٨).
(١) أي: بعد مضي مدة الإيلاء، وقبل مضيها لا إمهال، كما في الأزهار. (بيان معنى).
(*) لأن الغضاضة عليها بعد مضي المدة أقل.
(*) لضعف حكمه بعد مضي المدة؛ إذ لا حنث، ولا إجماع على المطالبة. (بحر).
(٢) تحقيقاً لا تقريباً.
(*) وقيل: ما رآه الحاكم؛ لأن المسألة اجتهادية. (é).
(٣) وبعدها يحبس إذا لم يفعل. (كواكب).
(٤) وهي زوجته. اهـ غير مطلقة ولا مفسوخة. (é).
(٥) في المجلس±.اهـ أو مجلس بلوغ الخبر. (é).
(٦) وإذا قال: «والله لا وطئتك سنة إن شاء الله» لم يصح؛ لأن الوطء مباح لا يشاء الله فعله ولا تركه، إلا حيث كان يضره الوطء في السنة فالله يشاء تركه، ويثبت حكم الإيلاء على قول الأستاذ: إنه يثبت مع العذر. (بيان بلفظه).
(٧) أو هي. اهـ في غير البكارة. (é).
(*) وكان يظن± استمرار المضرة أربعة أشهر فصاعداً. (رياض معنى). فلو زال الضرر[١] قبل الأربعة قال شيخنا: العبرة بالانكشاف. قلنا: قد انعقد± الإيلاء. قالوا: غير مسلم.
(٨) الأزهار فيما مر: «ولو لعذر».
(*) يقال عليه: الله يشاء الامتناع، فمن أين يشاء الإيلاء؟ فينظر[٢]، اللهم إلا أن يريد نفس عدم الوطء استقام فيه الكلام. (من شرح الشامي).
[١] في نسخة: الظن، وفي نسخة: العذر.
[٢] الجواب: أنه إذا شاء الامتناع لم يكره سببه.