شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الإيلاء)

صفحة 717 - الجزء 4

  (لا الاستثناء(⁣١)) فلا ينعقد الإيلاء معه، مثال ذلك أن يقول: «والله لا وطئتك سنة إلا يوماً» أو «إلا أن يقدم زيد» ونحو ذلك (إلا ما مر) من أن الاستثناء الذي تبقى معه الأربعة يصح معه الإيلاء.

  (ولا يصح التكفير) من المولي من زوجته (إلا بعد الوطء(⁣٢)) سواء كان قادراً أم عاجزاً وفاء بلسانه.

  (ويهدمه⁣(⁣٣) لا الكفارة التثليث) فلو آلى من زوجته ثم طلقها ثلاثاً انهدم حكم


(١) هذا زيادة في الإيضاح، وإلا فقد تقدم، إلا أنه # إذا أتى بالشرط أتى بالاستثناء معه.

(٢) فإن كانت رتقاء أو هو مجبوباً أو نحو ذلك لزمه البدل، وهو الفيء باللفظ، ولا تلزمه الكفارة. (معيار).

(*) إذ هو يمين، والتكفير باليمين إنما يكون بعد الحنث، كما يأتي في الأيمان، بخلاف الظهار فخصته الآية. (شرح فتح).

(*) فائدة: ± لو آلى ثم ظاهر، أو العكس - كفّر للظهار، ثم وطئ وكفر عن الإيلاء؛ إذ لا تجزئ كفارة الإيلاء قبل الحنث. (نجري). وإذا رافعته أمره الحاكم بالكفارة عن الظهار، وبالفيء بلسانه عن الإيلاء حتى يخرج كفارة الظهار، ثم يؤمر بالوطء. (بيان) (é).

(٣) قوله: «ويهدمه» كفارة الإيلاء ككفارة اليمين في الجنس والنوع والتخيير، لا فرق بينهما؛ إذ الإيلاء يمين. (é).

(*) لأن فيه طلاقاً كامناً؛ إذ يؤمر بالوطء أو الطلاق. (بيان بلفظه).

(*) والفرق بين الإيلاء والظهار: أن الإيلاء يتضمن الطلاق، فأشبه الطلاق المشروط، وقد ثبت أن الثلاث تهدم الشرط، بخلاف الظهار فليس متضمناً للطلاق. (زهور). ينظر في هذا الفرق؛ لأنهم قد ذكروا عدم صحة الظهار على المطلقة؛ لأن فيه طلاقاً كامناً. اهـ وفي شرح الذويد على التذكرة: والجامع بينه - أي: الإيلاء - وبين الطلاق أنهما كاليمين. اهـ وقيل: إن الإيلاء مقرون± بالطلاق؛ لأن الحاكم يقول له: «إما تفيء وإلا طلق»، وهو لا يقترن إلا بما يملكه في تلك الحال، وهي الثلاث، وقد استوفاها، فيبطل حكم الإيلاء [ببطلان ما اقترن به]، بخلاف الظهار فإن الحاكم لا يطالبه إلا بالعود فقط، فإن طلق فذلك إليه. (يواقيت).

(*) قال في البحر: ولا يبطل± حكم الإيلاء بالردة. اهـ لأن فيه حقاً لآدمي. (شرح فتح). يعني:

=