(باب الإيلاء)
  الإيلاء إذا عادت إليه بعد زوج ومدة الإيلاء باقية، وأما الكفارة فلا تنهدم بالتثليث، بل تلزمه(١) إذا وطئ بعد أن عادت إليه. ذكر ذلك كله أبو¹ العباس. وعند المؤيد بالله ومالك: أن التثليث لا يهدم حكم الإيلاء(٢).
  (و) إذا اختلف الزوجان هل وقع الإيلاء كان (القول لمنكر وقوعه(٣)) لأن الأصل عدم الإيلاء.
  (و) إذا اتفقا في وقوعه واختلفا في مضي مدته فالقول قول منكر (مضي مدته(٤)) لأن الأصل البقاء (و) كذلك إن اتفقا في وقوعه ومضي مدته واختلفا هل وقعت الفيئة بالوطء أم باللفظ - فالقول لمنكر (الوطء(٥))، قال #: ولا أحفظ
حق المرافعة للزوجة، فأما اليمين± فقد بطلت بالردة. (كواكب).
(١) إذا كانت مدته باقية¹ وحنث فيها. (بيان لفظاً).
(٢) لأن الآية لم تفصل. قلنا: القياس مخصص كالنص. (بحر).
(٣) ينظر ما فائدة إنكارها للإيلاء؟ (وابل). فائدة الزوج لو حلف بالعتق. [إن لم يول.] وفائدة الزوجة في الإنكار لو كان قد علق طلاقها بالإيلاء، وهو بائن، واختلفت هي وورثته بعد موته، وكذا لو علقت عتق عبد أو أمة بذلك، أو نذرت عليه بشيء مشروطاً بالإيلاء، ونحو ذلك.
(*) وفائدة الزوج حيث يدعي الإيلاء: لو كان قد نذرت عليه بشيء إذا آلى منها فيدعي الإيلاء لذلك. (بيان).
(٤) يقال: ما فائدة الزوج حيث يدعي عدم مضي المدة وهي تدعي مضيها؟ يقال: يستقيم في صورة واحدة، وهي حيث آلى منها أربعة أشهر فقط، وهي تدعي انقضاءها لترافعه، وهو يدعي البقاء لعدم المرافعة. وفائدة الزوج حيث ادعى مضي مدة الإيلاء لو كانت قد عفت وادعت البقاء فيصح رجوعها، والله أعلم.
(٥) وبينة الآخر على الإقرار أو على المفاجأة. (بيان معنى).
(*) فإن قلت: ما فائدة دعوى الزوج عدم الوطء؟ قلنا: إذا كان قد طلقها ثم عقد بها ومدة الإيلاء باقية[١]، فيدعي عدم الوطء قبل العقد لئلا يلزمه المهر كاملاً بالعقد الأول.
[١] يحقق، ففي شرح الأزهار قد اتفقا على مضي المدة.