شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المياه)

صفحة 270 - الجزء 1

  كافراً⁣(⁣١) أو مسلماً⁣(⁣٢).

  النوع الخامس: أخبار الآحاد الواردة⁣(⁣٣) عن الرسول ÷(⁣٤)، فمتى غلب⁣(⁣٥) في الظن صحتها بتكامل شروط الرواية وجب العمل بها³(⁣٦).

  (و) الرابع: (ضرب) يعمل فيه (بأيها) يعني: بأيِّ الأنواع الثلاثة التي هي العلم أو الظن المقارب له أو الغالب (أو) الظن (المطلق) إن لم يحصل له أي الثلاثة المتقدمة.

  قال أبو مضر: والمطلق ما استوى طرفا التجويز⁣(⁣٧) فيه.

  واعترض⁣(⁣٨) بأن ما استوى طرفاه إنما هو شك وليس¹ بظن.

  قال مولانا± #: وهو اعتراض جيد؛ لأن الظن هو تغليب أحد المجوَّزين


(١) في دار الإسلام.

(٢) في دار الكفر±. اهـ هذا هو الصحيح±، وقال الفقيه محمد بن سليمان: لا يعمل بظنه إن ظن أن الذابح مسلم وهو في دار الحرب؛ لأنه انتقال إلى التحليل. (رياض).

(*) فإن التبس رجع إلى الدار. (é).

(٣) وفي إدخال خبر الآحاد في هذا الموضع غاية اللبس؛ لأن خبر± العدل يجب قبوله ولو لم يفد الظن ما لم يظن الكذب. (مفتي). (é). هذا على أصل المؤيد بالله؛ لأنه يعتبر الظن فينظر.

(٤) أو المجتهد. (بيان).

(٥) لا فرق°. (é).

(٦) يعني: على المجتهد في الظنيات لا القطعيات. (é).

(*) في غير المسائل القطعية في الفروع.

(٧) كطهارة سراويل المجوسي⁣[⁣١] ونجاسته، فإن طرفي تجويزهما متساويان، وكخبر غير الثقة فإنه يستوي طرفا تصديقه وتكذيبه. (غيث).

(٨) المعترض الفقيه حسن والإمام يحيى. (صعيتري).


[١] إذا كانت غسيلة أو جديدة.