(باب المياه)
  كافراً(١) أو مسلماً(٢).
  النوع الخامس: أخبار الآحاد الواردة(٣) عن الرسول ÷(٤)، فمتى غلب(٥) في الظن صحتها بتكامل شروط الرواية وجب العمل بها³(٦).
  (و) الرابع: (ضرب) يعمل فيه (بأيها) يعني: بأيِّ الأنواع الثلاثة التي هي العلم أو الظن المقارب له أو الغالب (أو) الظن (المطلق) إن لم يحصل له أي الثلاثة المتقدمة.
  قال أبو مضر: والمطلق ما استوى طرفا التجويز(٧) فيه.
  واعترض(٨) بأن ما استوى طرفاه إنما هو شك وليس¹ بظن.
  قال مولانا± #: وهو اعتراض جيد؛ لأن الظن هو تغليب أحد المجوَّزين
(١) في دار الإسلام.
(٢) في دار الكفر±. اهـ هذا هو الصحيح±، وقال الفقيه محمد بن سليمان: لا يعمل بظنه إن ظن أن الذابح مسلم وهو في دار الحرب؛ لأنه انتقال إلى التحليل. (رياض).
(*) فإن التبس رجع إلى الدار. (é).
(٣) وفي إدخال خبر الآحاد في هذا الموضع غاية اللبس؛ لأن خبر± العدل يجب قبوله ولو لم يفد الظن ما لم يظن الكذب. (مفتي). (é). هذا على أصل المؤيد بالله؛ لأنه يعتبر الظن فينظر.
(٤) أو المجتهد. (بيان).
(٥) لا فرق°. (é).
(٦) يعني: على المجتهد في الظنيات لا القطعيات. (é).
(*) في غير المسائل القطعية في الفروع.
(٧) كطهارة سراويل المجوسي[١] ونجاسته، فإن طرفي تجويزهما متساويان، وكخبر غير الثقة فإنه يستوي طرفا تصديقه وتكذيبه. (غيث).
(٨) المعترض الفقيه حسن والإمام يحيى. (صعيتري).
[١] إذا كانت غسيلة أو جديدة.