(فصل): [فيما يوجب اللعان وشروط ذلك]
(فصل): [فيما يوجب اللعان وشروط ذلك]
  (يوجبه(١) رمي) زوج (مكلف مسلم(٢) غير أخرس(٣)) فلو كان صغيراً أو مجنوناً أو كافراً أو أخرس لم يصح لعانه.
  وإنما يجب اللعان بشروط، وهي أحد عشر: الأول: أن يكون (لزوجة) فلو رمى أمته أو أم ولده أو أجنبية ثم تزوج بها - فلا لعان(٤).
  الشرط الثاني: أن تكون تلك الزوجة (مثله(٥)) أي: مثل الزوج في كونها مكلفة مسلمة غير خرساء(٦). وقال الشافعي ومالك والوافي: يصح اللعان بين الأخرس والخرساء بالإشارة.
  الشرط الثالث: أن تكون الزوجة (حرة(٧)) فلو كانت أمة فلا لعان(٨). وقال الشافعي: يصح لعان الأمة، ولو كانا عبدين.
(١) يعني: يثبته±. (حاشية سحولي).
(*) ومن قذف ثم أُعْتِق حُدّ حَدّ العبد اعتباراً بحال الوجوب. (بحر).
(٢) ولا بد أن يكون± مختاراً وإن لم يبحه الإكراه، فلا يثبت اللعان معه؛ لأنه فرع على ثبوت الحد. (شامي).
(*) هكذا في اللمع، وهو بناء على الأغلب أنه لا يكون زوج المسلمة إلا مسلماً، وإلا فقد يكون± بين المسلمة وزوجها الكافر، حيث ارتد عن الإسلام ثم قذفها في حال العدة، أو كانا ذميين أو حربيين ثم أسلمت وقذفها في حال العدة، فعلى هذا اشتراط الإسلام في الحقيقة إنما هو في الزوجة. (رياض). فيشترط أن تكون بالغة، عاقلة، حرة، مسلمة، يمكن وطؤها، عفيفة عن الزنا في الظاهر. (بيان معنى) (é).
(٣) ولو سكران±. (é). أو عبداً±. (é).
(٤) لكن يعزر لقذف الأمة وأم الولد، ويحد لقذف الأجنبية. (é).
(٥) عفيفة في الظاهر¹ من الزنا. (حاشية سحولي) (é).
(٦) ولو سكرانة. (é).
(٧) جميعها°. ولو الزوج عبداً. (هداية) (é).
(٨) ووجهه: أنه لا يستحق قاذفها الحد. (شامي).