شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب اللعان)

صفحة 725 - الجزء 4

  الشرط الثامن: أن يرميها بوقوع الزنا (في حال يوجب) الزنا⁣(⁣١) فيه (الحد(⁣٢)) فأما لو رماها بأنها زنت وهي في حال لا يجب فيه حد، نحو أن يقول: «زنيت وأنت مجنونة أو غالطة أو صغيرة أو مكرهة±» وقد كانت على ذ¹لك⁣(⁣٣) - لم يجب اللعان؛ لأنه لا حد عليها في هذه الحالات.

  وكذا لا يجب اللعان أيضاً لو قال لها: «زنيت وأنت يهودية أو مملوكة» وقد كانت± على ذلك⁣(⁣٤).

  وقال أبو جعفر: يجب اللعان في المملوكة ومن كانت ذمية.

  واعلم أن الرجل متى قذف زوجته في حال الزوجية بأنها زنت لزمه اللعان (ولو) أضاف الزنا إلى (قبل العقد) ذكره أبو طالب (أو) لم يرمها بالزنا، لكنه وقع منه (نسبة ولده منها⁣(⁣٥) إلى الزنا مصرحاً(⁣٦)) نحو أن يقول: «هذا الولد زنيت به»


(١) صوابه°: الرمي. (é).

(٢) وضابطه: ± أن تكون الزوجة ممن يجب عليها الحد لأجل الزنا، والزوج ممن يجب عليه الحد لأجل القذف؛ ليخرج لو كانت كافرة أو مملوكة فهو يجب عليها الحد ولا شيء على قاذفها، أو كان القاذف صغيراً، أو أضاف إلى حال لا يجب فيه الحد. (زهور معنى). وهذه فائدة التصويب.

(٣) لا فرق.

(*) في الإكراه. (é) .

(٤) فإن اختلفا هل قد كانت على ذلك فالقول قول الزوج ما لم يعلم± كذبه، ذكره في التقرير. (بيان). وإنما كان القول قوله أنها كانت على ذلك وإن كان الظاهر معها لأنها تريد إلزامه الحد بهذا الظاهر، ومن أراد إلزام الغير حقاً بالظاهر لم يكن القول قوله، كما هو مقرر في غير موضع.

(*) لا فرق.

(٥) أو ولدها± من غيره. (كواكب) (é).

(٦) هذا على قول أبي طالب والقاضي زيد، وفيما يأتي على قول أبي العباس. اهـ وعن المفتي: هذا مطلق مقيد بما يأتي في الحدود، في قوله: «مصرحاً⁣[⁣١] أو كانياً». اهـ وعن حثيث: أن هنا للاحتياط في الأنساب، وفيما يأتي لأن فيه هتك ستر، فيقرر كل في موضعه.


[١] ليس البابان سواء¹؛ لأن القذف مبني على ما تحصل به الغضاضة، وهي تحصل بالكناية كالصريح، واللعان يشترط فيه الصريح، فلا يكون في كلام أهل المذهب تناقض، والله أعلم.