شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب اللعان)

صفحة 726 - الجزء 4

  أو نحو ذلك⁣(⁣١)، فيجب اللعان بينهما، فأما الكناية فلا تكفي في وجوب± اللعان، فلو قال: «هذا الولد ليس بابني» لم يجب اللعان⁣(⁣٢) بمجرد هذا اللفظ⁣(⁣٣)؛ لأنه يحتمل أنه أراد أنه من زوج آخر، إلا أن يفسره بالصريح وجب اللعان¹.

  (قيل: ولو) نفى ولده منها ونسبه إلى الزنا بعد الطلاق و (بعد العدة) وجب اللعان بينهما، بخلاف ما لو رماها بالزنا فقط بعد العدة لم يجب اللعان، وإنما يجب الحد للقذف. وهذه المسألة - أعني: صحة اللعان بعد العدة لنفي الولد - أخذها بعض المذاكرين⁣(⁣٤) من ظاهر قول الهادي #(⁣٥).


(١) من زنا.

(٢) وهكذا لو قال: «لم أجدك± عذراء» فلا لعان؛ لأن العذرة قد تذهب بغير الوطء كما قدمنا، إلا أن ينسب ذلك إلى الزنا فحينئذ يكون رامياً لها فيجب اللعان. قال محمد بن يحيى: ¹ لو قال: «أنت أزنى الناس» وقال: «أردت الاستفهام» قُبِل قوله، وإن قال: «أردت الزنا» وجب اللعان [والحد]. (غيث). ولفظ البيان: مسألة: ± وإذا قال لزوجته: «لم أجدك عذراء» لم يكن قاذفاً لها، وإن قال: «أنت أزنى الناس» أو «أزنى من فلانة» سئل عن مراده⁣[⁣١]، فإن قال: «أردت الاستفهام» فلا حد ولا لعان، وإن قال: «أردت أنها تزني» وجب الحد أو اللعان، وكذا إذا قال: «لم أرد شيئاً» خلاف أبي حنيفة. إلا حيث جاء بالاستفهام فلا شيء. (بيان بلفظه).

(٣) ويحد للقذف. (é). وعليه الأزهار في القذف بقوله: «ومنه النفي عن الأب ... إلخ» يعني: لمشهور النسب؛ إذ لا يفترق الحال في القذف بين الصريح والكناية. (é). بخلاف اللعان، فلا يثبت إلا بالصريح كما قرر.

(٤) الفقيهان حسن ويوسف.

(*) وأبو يوسف ومحمد.

(٥) مسألة: قال الهادي: إذا تزوجت المعتدة بالحيض قبل مضي تسعة وعشرين يوماً جهلاً بذلك أو بالتحريم، ثم ولدت لدون ستة أشهر منذ دخل بها الثاني، ولأربع فما دون منذ طلقها الأول - فالولد لاحق بالأول، فإن نفاه تلاعنا، ذكره الهادي. وتأوله القاضي زيد بأنه بناء على أن مدة النفاس من جملة العدة، فيصح اللعان فيها. وقال الفقيه علي: بل عدة الأ¹ول باقية لم تتم؛ لأنها تقدم الاستبراء من الثاني. فهذا وجه ضعف المسألة، والأخذ بظاهر قول الهادي. (بيان معنى).


[١] هذا مع القصر، حيث أتى بهمزة واحدة، وأما مع المد - حيث أتى بهمزتين - فلا يحتمل إلا الاستفهام. (بستان بلفظه).