(باب اللعان)
  قال مولانا #: ¹ وفي المأخذ ضعف، ولهذا أشرنا إلى ضعف المسألة بقولنا: «قيل».
  والوجه في أنه لا يصح اللعان بعد العدة: أن أحكام الزوجية بعد انقضائها قد ارتفعت كلها فصارت كالأجنبية(١).
  (و) الشرط التاسع: أن يكون (ثم إمام) في الوقت(٢) أو من يقوم مقامه ممن ولايته مستندة إليه(٣).
  (و) الشرط العاشر: أن (لا) يكون للزوج (بينة(٤)) إذ لو كان للزوج بينة وجب عليها الحد.
  (و) الشرط الحادي عشر: أن (لا) يكون ثم (إقرار(٥)) من الزوج بالولد، ولا من المرأة بالزنا، فلو أقر الزوج بالولد
(١) بل أجنبية. (é). ويحد للقذف. (é).
(٢) صوابه: في البلد± الذي يليه[١]. (é).
(٣) لعله عند المؤيد بالله ومن معه أنه لا يبطل بموت الإمام.
(٤) وتقام. (é).
(*) ولو هو أحد±هم. اهـ وفي البيان: من غيره.
(*) قال في البحر: وله أن يلاعن لأجل نفي الولد، ذكره الإمام يحيى. وفي البيان ما لفظه: وإن جاء بالشهود ثم طلب اللعان فقال أبو حنيفة: ¹ ليس له طلبه. وقال الشافعي: له طلبه إذا كان ثم ولد منفي. (بيان).
(*) أربعة رجال عدول أصول. اهـ يقال: إن كان لإثبات الحد عليها فأربعة رجال عدول أصول، وإن كان لإسقاطه عنه صح ولو صبياناً أو فساقاً[٢] كما ذلك معروف. (é).
(٥) بل يلاعنها لسقوط الحد عنه. (تذكرة، وبيان). وظاهر الأزهار خلافه. اهـ و é أنه لا يثبت مع الإقرار مطلقاً، وهو المقرر. (مفتي، وحثيث).
[١] لفظ الحاشية في نسخة: اتفاقاً، وأن يكون في بلد± ولايته على المختار.
[٢] أو عبيداً، أو نساء. (é).