شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب اللعان)

صفحة 727 - الجزء 4

  قال مولانا #: ¹ وفي المأخذ ضعف، ولهذا أشرنا إلى ضعف المسألة بقولنا: «قيل».

  والوجه في أنه لا يصح اللعان بعد العدة: أن أحكام الزوجية بعد انقضائها قد ارتفعت كلها فصارت كالأجنبية⁣(⁣١).

  (و) الشرط التاسع: أن يكون (ثم إمام) في الوقت⁣(⁣٢) أو من يقوم مقامه ممن ولايته مستندة إليه⁣(⁣٣).

  (و) الشرط العاشر: أن (لا) يكون للزوج (بينة(⁣٤)) إذ لو كان للزوج بينة وجب عليها الحد.

  (و) الشرط الحادي عشر: أن (لا) يكون ثم (إقرار(⁣٥)) من الزوج بالولد، ولا من المرأة بالزنا، فلو أقر الزوج بالولد


(١) بل أجنبية. (é). ويحد للقذف. (é).

(٢) صوابه: في البلد± الذي يليه⁣[⁣١]. (é).

(٣) لعله عند المؤيد بالله ومن معه أنه لا يبطل بموت الإمام.

(٤) وتقام. (é).

(*) ولو هو أحد±هم. اهـ وفي البيان: من غيره.

(*) قال في البحر: وله أن يلاعن لأجل نفي الولد، ذكره الإمام يحيى. وفي البيان ما لفظه: وإن جاء بالشهود ثم طلب اللعان فقال أبو حنيفة: ¹ ليس له طلبه. وقال الشافعي: له طلبه إذا كان ثم ولد منفي. (بيان).

(*) أربعة رجال عدول أصول. اهـ يقال: إن كان لإثبات الحد عليها فأربعة رجال عدول أصول، وإن كان لإسقاطه عنه صح ولو صبياناً أو فساقاً⁣[⁣٢] كما ذلك معروف. (é).

(٥) بل يلاعنها لسقوط الحد عنه. (تذكرة، وبيان). وظاهر الأزهار خلافه. اهـ و é أنه لا يثبت مع الإقرار مطلقاً، وهو المقرر. (مفتي، وحثيث).


[١] لفظ الحاشية في نسخة: اتفاقاً، وأن يكون في بلد± ولايته على المختار.

[٢] أو عبيداً، أو نساء. (é).