شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب اللعان)

صفحة 728 - الجزء 4

  أو المرأة بالزنا⁣(⁣١) فلا لعان بينهما.

  واعتبار⁣(⁣٢) هذين الشرطين الآخرين لازم (فيهما(⁣٣)) أي: في اللعان لأجل نفي الولد أو لأجل الرمي بالزنا، وإلا لم يجب اللعان.

  (ومنه) أي: مما يوجب اللعان قول القائل لزوجته: (يا زانية(⁣٤)) لأنه رماها بالزنا كما لو قال: «أنت زانية⁣(⁣٥)». فلو قال: «يا زانية» فقالت: «زنيت بك⁣(⁣٦)، أو زنيت بي» فلا حد ولا لعان، والوجه فيه: أنه قد يسمى وطء الزوجة زنا على طريق المجاز⁣(⁣٧) ممن كثرت وقاحته⁣(⁣٨).


(١) قيل: ويلاعن لنفي الولد إن أراد. اهـ ينظر. اهـ وجه النظر: أنه قد ذكر في التذكرة في آخر باب اللعان أنه لا يصح± نفي الولد حيث قال: ولا ينتفي المولود باتفاقهما أنه ليس منه أو أنه ما وطئ في أربع سنين⁣[⁣١] حتى يلاعن، ولا لعان. (تذكرة لفظاً). قال في الكواكب: لأنهما متصادقان على الزنا، فلا لعان، وإذا لم يصح اللعان لم يصح نفي الولد¹، هذا مذهبنا. وقال المنصور بالله والكرخي: إنه ينتفي الولد بتصادقهما من غير لعان.

(٢) ووجه تخصيص هذين الشرطين بالذكر لكون اللعان وسقوط الحد إنما هو مع عدم البينة، ونفي الولد إنما هو مع عدم إقرار الزوج به، هذا والله أعلم. (إملاء شامي).

(٣) صوابه: منهما. (نجري). لا وجه للتصويب.

(٤) وحذف في الأثمار قوله: «ومنه يا زانية». قال في شرحه: لدخول معنى ذلك فيما تقدم [في قوله: «بزنا»]. (وابل).

(*) ولو بالفارسية، نحو: يا هرزة يا نجكى، ومعناه: يا قحبة، وهي المومسة.

(٥) مسألة: ± وإذا قال: «ما أظنك إلا زانية» أو «أظنك زنيت» لم يكن قاذفاً لها، وكذا إذا قال لها: «قالوا أو قال فلان: إنك زنيت». (بيان) (é). قوله: «لم يكن قاذفاً» أي: لأنه لم يقطع باليقين؛ لأنه أخبر عن ظنه بأنها تزني لا بالزنا نفسه. (برق).

(*) ولو قال لامرأته: «يا زاني» بالتذكير، أو «زنيتَ» بفتح التاء - فكناية. (بحر بلفظه).

(٦) فلو قالت: «زنيت أنت» كانت قاذفة. (é).

(٧) لكن ما وجه العدول إلى المجاز؛ إذ الظاهر الحقيقة؟ وقد ذكر هذا في البحر.

(٨) أي: قل حياؤه. (قاموس).

=


[١] لأنه لا يمكن إلحاقه بوطء قبلها، فيكون كالمصادقة على أنه ليس منه. (هامش تذكرة).