(باب اللعان)
  فأما لو كانا أجنبيين ففي قولها: «زنيتُ(١) بك» لا حد على واحد منهما؛ لأنه قد قذفها وصدقته، فسقط عنه حد القذف، وسقط عنها حد الزنا؛ لأنها لم تقر إلا مرة(٢)، ولم يلزم أن تكون قاذفة؛ لأنها أضافت الزنا إلى نفسها، ولعله كان مكرهاً(٣) أو نائماً.
  وأما قولها: «زنيت(٤) بي» فيكون كل منهما قاذفاً± لصاحبه، فيلزم حد القذف(٥)؛ لأنها لم تصدقه(٦)، بل أضافت الزنا إليه، ويحتمل أنها مكرهة(٧).
(*) وهي كثرة هذره، وقلة تمييزه. بأن لا يبالي الفاعل بالذم الذي يلحقه، وهي راجعة إلى سلب الحياء. (دامغ). وقيل: قلة الحياء وصلافة الوجه.
(١) بضم التاء.
(٢) واحدة.
(٣) حملاً على السلامة.
(٤) بفتح التاء.
(٥) لكليهما. (é).
(٦) إذ لو صدقته سقط عنه حد القذف. (é).
(٧) فلا تحد للزنا، إما لأنها لم تقر إلا مرة واحدة، أو لأنه يحتمل الإكراه ولو أقرت أربع مرات. (é).