شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في تبيين من له الابتداء بالمطالبة باللعان، والعلة التي لأجلها يطلب، وتبيين صفة اللعان

صفحة 730 - الجزء 4

(فصل): في تبيين من له الابتداء بالمطالبة⁣(⁣١) باللعان، والعلة التي لأجلها يطلب، وتبيين صفة اللعان

  أما من له المطالبة: فالمطالبة تجب⁣(⁣٢) لكل واحد منهما.

  وأما علتها فقد بينها # بقوله: (ويطلبه الزوج) لأحد غرضين: إما (للنفي) أي: لنفي نسب الولد منه.

  (و) الغرض الثاني: (إسقاط الحق(⁣٣)) الثابت بالزوجية من النفقة والكسوة وغير ذلك⁣(⁣٤)؛ لأنه إذا طلقها لزمته الحقوق في العدة⁣(⁣٥)، وإذا فسخها باللعان سقطت الحقوق في العدة، فله أن يطالب باللعان لهذا الغرض.

  وقال أبو حنيفة والشافعي: ليس للزوج أن يبتدئها بالمطالبة، سواء كان لنفي الولد أم لغيره، فإذا رافعته⁣(⁣٦) وجب⁣(⁣٧) أن يلاعنها.


(١) صوابه: «من يبتدأ بتحليفه».

(*) هو لكل واحد¹ منهما، فلا معنى لقوله: «من له الابتداء»، ولعله يشير إلى قول أبي حنيفة والشافعي: إن لها الابتداء لا هو.

(٢) أي: تثبت.

(٣) والثالث: إسقاط الحد. (هداية).

(٤) كالسكنى في الطلاق الرجعي.

(*) كإسقاط حد القذف، وإزالة الفراش، وأما لنفي العار فلا يطلبه الزوج؛ لأن الطلاق بيده، ذكره الإمام في البحر، وهو ظاهر الأزهار. (غاية).

(٥) فإن كان قبل الدخول فلسقوط نصف المسمى، فإن لم يكن مسمى فلسقوط المتعة. (é). مستقيم في المتعة، لا في سقوط نصف المسمى فقد تقدم كلام التهذيب في قوله: «ونصفه فقط بطلاق أو فسخ» أنها تستحق نصف المسمى. (é).

(٦) بعد أن رماها بالزنا وجب اللعان.

(٧) ثبت.