(فصل): في تبيين من له الابتداء بالمطالبة باللعان، والعلة التي لأجلها يطلب، وتبيين صفة اللعان
  (وهي) يعني: الزوجة تطلب اللعان لأحد غرضين(١): إما (للنفي) للولد من الأب، وتصير عصبته عصبة أمه(٢)، وينقطع حكم الأبوة بينه وبين من نفاه، (و) إما لإثبات حد (القذف) على الزوج.
  وأما تبيين صفة اللعان (فيقول) لهما (الحاكم(٣) بعد) أن أحضرهما ووعظهما وخوفهما من الإقدام على اللعان، و (حثهما على التصادق(٤)) كما روي عنه ÷ أنه قال للمتلاعنين(٥) عنده: «الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب» وإذا حثهما على التصادق (فامتنعا) فإنه يبدأ بتحليف الزوج(٦) فيقول له: (قل: والله(٧) إني لصادق فيما رميتك به من الزنا
(١) بل لثلاثة. والثالث: نفي العار عنها. (هداية). والرابع: انفساخ النكاح.
(٢) عقلاً، لا نكاحاً وإرثاً ونسباً. (é).
(*) ولا يلحق نسبه± بنسب أمه، فلو كانت هاشمية لم يكن هاشمياً، ولا يرث إلا ميراث ذوي الأرحام، ذكره في الدرر وشرح النكت. (é).
(٣) قال في البحر: ويعتبر حضور الإمام أو الحاكم[١] إجماعاً بين من قال: هو شهادة أو يمين[٢]. (é).
(٤) وفارق هذا باب الحدود فإنهم قالوا: يلقن ما يسقط عنه الحد [في الحدود لا هنا] لوجهين: الأول: الخبر، فإنه ÷ قال للمقر عنده بالزنا: «لعلك لمست، لعلك قبلت»، وقال للملاعنة [عنده]: «إنه لرمي في ظهرك بالحجارة خير لك من عذاب الله». الوجه الثاني: أن في باب اللعان لا بد أن يكون أحدهما كاذباً، فحثهما على التصادق لئلا يقدم الكاذب على محظور. (زهور). والوجه الثالث: أن في اللعان حقاً لكل واحد من الزوجين وللولد، بخلاف حد الزنا ونحوه فهو حق لله محض. (شرح بهران).
(*) ظاهره الوجوب؛ لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لئلا يقدما على الكذب. اهـ وقيل: ند°باً. (é).
(٥) وهما هلال وزوجته.
(٦) فإن حلف بغير تحليف الحاكم له لم يعتد به±. (é).
(٧) العظيم.
[١] أي: حاكم الإمام أو نائبه. (é).
[٢] لفظ البحر: ويعتبر حضور الإمام أو الحاكم إجماعاً؛ إذ هو شهادة أو يمين، وإنما يكونان عند أيهما.