شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في تبيين من له الابتداء بالمطالبة باللعان، والعلة التي لأجلها يطلب، وتبيين صفة اللعان

صفحة 731 - الجزء 4

  (وهي) يعني: الزوجة تطلب اللعان لأحد غرضين⁣(⁣١): إما (للنفي) للولد من الأب، وتصير عصبته عصبة أمه⁣(⁣٢)، وينقطع حكم الأبوة بينه وبين من نفاه، (و) إما لإثبات حد (القذف) على الزوج.

  وأما تبيين صفة اللعان (فيقول) لهما (الحاكم⁣(⁣٣) بعد) أن أحضرهما ووعظهما وخوفهما من الإقدام على اللعان، و (حثهما على التصادق(⁣٤)) كما روي عنه ÷ أنه قال للمتلاعنين⁣(⁣٥) عنده: «الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب» وإذا حثهما على التصادق (فامتنعا) فإنه يبدأ بتحليف الزوج⁣(⁣٦) فيقول له: (قل: والله⁣(⁣٧) إني لصادق فيما رميتك به من الزنا


(١) بل لثلاثة. والثالث: نفي العار عنها. (هداية). والرابع: انفساخ النكاح.

(٢) عقلاً، لا نكاحاً وإرثاً ونسباً. (é).

(*) ولا يلحق نسبه± بنسب أمه، فلو كانت هاشمية لم يكن هاشمياً، ولا يرث إلا ميراث ذوي الأرحام، ذكره في الدرر وشرح النكت. (é).

(٣) قال في البحر: ويعتبر حضور الإمام أو الحاكم⁣[⁣١] إجماعاً بين من قال: هو شهادة أو يمين⁣[⁣٢]. (é).

(٤) وفارق هذا باب الحدود فإنهم قالوا: يلقن ما يسقط عنه الحد [في الحدود لا هنا] لوجهين: الأول: الخبر، فإنه ÷ قال للمقر عنده بالزنا: «لعلك لمست، لعلك قبلت»، وقال للملاعنة [عنده]: «إنه لرمي في ظهرك بالحجارة خير لك من عذاب الله». الوجه الثاني: أن في باب اللعان لا بد أن يكون أحدهما كاذباً، فحثهما على التصادق لئلا يقدم الكاذب على محظور. (زهور). والوجه الثالث: أن في اللعان حقاً لكل واحد من الزوجين وللولد، بخلاف حد الزنا ونحوه فهو حق لله محض. (شرح بهران).

(*) ظاهره الوجوب؛ لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لئلا يقدما على الكذب. اهـ وقيل: ند°باً. (é).

(٥) وهما هلال وزوجته.

(٦) فإن حلف بغير تحليف الحاكم له لم يعتد به±. (é).

(٧) العظيم.


[١] أي: حاكم الإمام أو نائبه. (é).

[٢] لفظ البحر: ويعتبر حضور الإمام أو الحاكم إجماعاً؛ إذ هو شهادة أو يمين، وإنما يكونان عند أيهما.