شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب اللعان)

صفحة 732 - الجزء 4

  ونفي ولدك هذا(⁣١)) فإذا قال ذلك أمره بأن يكرر ذلك (أربعاً(⁣٢)) وهذا حيث يكون ثم ولد، فإن لم يكن ثم ولد كفى أن يقول: «فيما رميتك به من الزنا».

  (ثم) إذا فرغ من تحليف الزوج أمر الزوجة أن (تقول: «والله⁣(⁣٣) إنه لمن الكاذبين⁣(⁣٤) في رميه) لي بالزنا (ونفيه) لهذا الولد» (كذلك(⁣٥)) أي: تكرر ذلك أربعاً.


(١) وأنه من زنا. في أيمانه. (بحر). ينظر.

(*) فإن قال: «ونفي ولدي هذا» كان إقراراً±، إلا أن يعلم أنه سبق لسانه أو كان جاهلاً. ومثله في حاشية السحولي. (é).

(*) ويكرر نفي الولد في كل يمين. (é).

(٢) وهو يمين عندنا، وليس بشهادة¹. وعند أبي حنيفة: شهادة، فلا بد عنده من لفظ الشهادة. فلو قال: «أشهد بالله» كانت اتفاقية. (نجري بلفظه). كما في الآية، لا «أشهد» فقط. (حاشية سحولي معنى) (é). ولفظ البيان: وإذا قال: «أشهد بالله±» صح؛ لأنها يمين، لا إن اقتصر على «أشهد». (بلفظه).

(*) ولا يشترط± التوالي في الأيمان، بل تصح ولو مفرقة، ولا يضر التفريق المعتاد. وفي بعض الحواشي: والأقرب أنها تكون متوالية، فإن طال الفصل⁣[⁣١] بينها لم يعتد بما مضى منها.

(٣) أو أي ألفاظ القسم المعروفة. (é).

(*) وإذا حلف الزوج ونكلت فإنها تحد بعدما¹ حلف الزوج؛ لأن أيمان الزوج قائمة مقام الشهود. (رياض، وبيان).

(٤) وهل يشترط حضور الزوجين عند اليمين من الآخر أم لا؟ قيل: يشترط. (غاية). وفيه نظر°، والأولى أنه لا يشترط±، ذكر معناه في شرح الإرشاد، ومثله لابن بهران.

(٥) فإن نكلت عن اليمين فقال القاضي زيد وأصحاب الشافعي: يكفي امتناعها± مرة واحدة في وجوب الحد عليها⁣[⁣٢]؛ لأن شهادة الزوج قد أوجبته [توجه (نخ)] عليها، ولها أن تدرأ عن نفسها بشهاداتها، فإن امتنعت منها حدت. اهـ وكذا الزوج. ولفظ البيان: فإن امتنع الزوج بعد حضوره من اللعان ولو مرة حد للقذف±. (لفظاً). فلو حد بعض الحد ثم رجع إلى اللعان صح رجوعه±، وصح النفي واللعان¹، ذكره في الشرح. (لفظاً). فحد الزوج إذا امتنع من اللعان للقذف، لا لنكوله. وحدها إذا نكلت لشهادة الزوج، لا لنكولها. (حابس).


[١] وقيل: لا فرق±.

[٢] وإذا رجعت إلى اللعان قبل كمال الحد عليها قُبِل منها± الرجوع. (بيان). ويسقط ما بقي من الحد، وقد ادعى الإجماع على هذا في الشرح. (ثمرات) (é).