(باب اللعان)
  (والولد) في حال التحليف (حاضر(١)) في حجر المرأة(٢) (مشار إليه(٣)) إن كان هناك ولد منفي.
  قال #: ± والأقرب أنه لا يجب(٤) إحضار الولد المنفي إن أمكن تعيينه من دون حضوره، وإلا وجب.
  نعم، ويجب تقديم الزوج في التحليف على الزوجة (فإن قدمها أعاد(٥)) أي: استأنف التحليف، وقدم الزوج، ثم أعادت المرأة.
  وفي المسألة قولان: الأول رواه أبو جعفر عن المنتخب، وأبو العباس وأبو طالب والمؤيد بالله والشافعي: أنه يقدم± الزوج على سبيل الوجوب.
  وقال أبو حنيفة: لا يجب، وإنما هو سنة.
  واختلف الأولون لو قدم الزوجة، فعند المؤيد بالله وأبي طالب وأبي العباس: أنه يعيد. قال الإمام يحيى والفقيه محمد بن سليمان¹: هذا (ما لم يحكم) فإن كان قد حكم نفذ(٦)؛ لأن المسألة اجتهادية. وقال الشافعي: بل ينقض الحكم؛ لمخالفته نص القرآن(٧).
(١) ندباً. (é). وقيل: وجوباً.
(٢) ندباً. (é).
(٣) لأنها لما نزلت آية اللعان قال ÷: «أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين» فدل الخبر على اشتراط نظره إليه حال اللعان؛ لأن الشهادة تجب على عينه، كسائر الأعيان. (أنهار).
(٤) بل يندب.
(٥) يعني: أعاد± أيمانها فقط، وإن قدمها ولم يكن الزوج قد حلف ابتدأ الزو±ج واستأنفت±. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٦) حيث كان سهواً أو غلطاً، أو هو مذهبه. (é). فإن كان عمداً لم يصح. (é).
(٧) لأن «الواو» عنده تقتضي الترتيب. قلنا: هي خلافية اجتهادية، والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. (بستان).