(باب اللعان)
  (ثم) بعد كمال التحليف (يفسخ(١)) الحاكم بينهما. قال #: والأقرب أنه± لا يتعين لفظ الفسخ، بل يكفي قوله: «لا تجتمعان(٢) أبداً»، كما قال الرسول ÷ لهلال وزوجته، أو يقول: «رفعت النكاح بينكما».
  (ويحكم بالنفي) إن كان ثم ولد(٣)، وإنما يحكم بالفسخ والنفي (إن طلب(٤)) منه ذلك بعد الأيمان، فلو لم يطالب بالحكم لم يحكم(٥)، ذكره الفقيه حسن(٦) في تذكرته (فيسقط الحد(٧)) عنهما متى حكم الحاكم بالنفي والفسخ
(١) وإذا مات أحدهما قبل الفسخ من الحاكم توارثا™، وإن مات الولد قبل النفي ثبت النسب، ويتوارثان. (é).
(٢) يؤخذ من هذا أن الأمر حكم، ولعله خاص باللعان. (é).
(*) الأولى حذف النون؛ لأنه نهي.
(٣) فإن كانت أنثى حرم عليه نكاحها ولو قبل الدخول عند بعض أصحاب الشافعي. اهـ ولعله حيث± قد لمس أو قبَّل لشهوة، وإلا جاز له أن يتزوجها.
(٤) ولو من أحدهما. (é).
(*) وظاهر الدليل أنه لا يحتاج إلى طلب؛ إذ لم يطلب ÷. (مفتي).
(*) فلو حكم بنفي الولد دون الفسخ لم ينتف نسب± الولد، وإن حكم بالفسخ دون النفي صح الفسخ±، وحرمت عليه، وبقي نسب الولد لاحقاً بأبيه، كلو لاعنها من دون ولد. اهـ فلو طلب الفسخ فقط أو النفي فقط لم يقع إلا ما حكم به. (عامر). ومثله في حاشية السحولي.
(٥) فإن حكم من دون طلب فهو باطل، حيث كان عالماً. (بيان). وقيل: يصح°؛ لأن المرافعة قرينة الطلب. اهـ وللحاكم أن يقول: «اطلب الحكم مني»، ولا يكون تلقيناً. (é).
(٦) في باب القضاء.
(٧) يقال: قد سقط بكمال الأيمان؛ لقوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ}[النور: ٨]. (é).
(*) أما إذا كملت الأربع فإنه يسقط الحد من غير حكم±؛ لظاهر الكتاب العزيز، وإنما الذي يتوقف على الحكم بعد الأربع الانفساخ وارتفاع الفراش والتحريم المؤبد. (حاشية سحولي).