(باب اللعان)
  (وينتفي النسب) إن كان ثم ولد (وينفسخ النكاح(١)) بينهما (ويرتفع الفراش(٢)، وتحرم) عليه تحريماً (مؤبداً(٣)) وهذه الأحكام الخمسة(٤) لا تثبت إلا بعد كمال الأيمان الأربع من كل واحد على الترتيب، وبعد الحكم بالنفي والفسخ (لا بدون ذلك) فلا يثبت واحد منها (مطلقاً(٥)) يعني: سواء انضم إلى دون الأيمان الأربع حكم أم لا(٦).
  وقال أبو طالب وأبو حنيفة: إذا فرق الحاكم بين المتلاعنين بعد ثلاث شهادات فقد أخطأ السنة ونفذ حكمه.
  وعند الشافعي لا ينفذ حكمه ولا تقع± الفرقة. ومثله خرّج السيد أحمد الأزرقي على المذهب.
(١) ولا يقع الفسخ إلا بفسخ الحاكم، ولا ينتفي نسب الولد إلا بنفي الحاكم[١]، ولا يكفي الفسخ عن النفي. (بيان). قيل: ولا النفي عن الفسخ. اهـ وهل قد صح النفي؟ ينظر. في بعض الحواشي: أنه لا يصح± [لترتبه عليه±] فيحقق. قيل: لعله يصح. اهـ وقد ذكر ذلك في حاشية السحولي.
(٢) كارتفاعه بالطلاق البائن، فيلحق به ما أتت به لأربع سنين فما دون ولستة أشهر فما فوق من وضع الأول. (é).
(٣) وإذا رماها بعد ذلك حُدّ، إلا أن يرميها بما حد لأجله. اهـ ينظر. ولفظ البيان: مسألة: ± من قذف الملاعنة بالزنا الذي قذفها به زوجها، بعد اللعان أو قبله - فإنه يحد لها، ذكره في الشرح. (بيان بلفظه). وكذا لو قذفها الزوج؛ إذ لا شبهة، إلا أن تكون العدة باقية لاعنها. (شامي) (é).
(٤) صوابه: الأربعة.
(٥) قلت: فإن حكم بعد تحليف الزوج فقط لم ينقض±؛ إذ قد قال به قائل من أهل العلم، وهو قول الشافعي.
(٦) وإنما لم يقطع الحاكم الخلاف بناء على أن خلاف أبي طالب وأبي حنيفة خلاف الإجماع.
[١] بعد الفسخ±؛ لترتبه عليه.