شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب اللعان)

صفحة 736 - الجزء 4

  قال مولانا #: وهو الذي ذكرناه± في الأزهار⁣(⁣١).

  وقال الصادق والناصر: إن الفرقة تقع بفراغهما من غير حكم.

  قال مولانا #: وكذا بقية الأحكام الأربعة؛ إذ لا فرق.

  وقال الشافعي: تقع⁣(⁣٢) الفرقة بفراغ الزوج، وتلاعن المرأة⁣(⁣٣) عنده لسقوط الحد.

  (و) إذا نفى الزوج ولداً ثم فرق الحاكم بينهما، ثم ولدت آخر فإنه (يكفي) هذا اللعان (لمن ولد بعده⁣(⁣٤) لدون


(١) ولا خلاف أنه إذا فرق بعد أربع شهادات وقبل الخامسة التي هي ذكر اللعنة والغضب صح التفريق. لنا: أن الله تعالى نص على أربع شهادات، فلا يجوز الاقتصار على أقل منها، والخامسة خارجة بالإجماع. قال أبو جعفر: وقد تأول أصحاب أبي حنيفة قول أبي حنيفة فقالوا: قاله قبل أن يظهر الإجماع على خلافه، وقيل: قاله قبل أن يبلغ درجة الاجتهاد. قيل: ونقول في أبي طالب مثل ما قاله أصحاب أبي حنيفة في أبي حنيفة. (غيث).

(٢) وفائدة الخلاف بيننا وبينهم لو طلق أو مات قبل الحكم.

(٣) يعني: تحلف لسقوط الحد عليها بعد أيمان الزوج.

(٤) أي: بعد الوضع±.

(*) عبارة الأثمار: «ويكفي لأهل بطن». لأن العبارة توهم أن المرأة إذا أتت بولد لستة أشهر من يوم وضع الأول، ولدون ستة أشهر من يوم اللعان - أن ذلك كاف للثاني، وليس كذلك؛ لأنه يكون حملاً ثانياً. (شرح يحيى بن حميد). مسألة: ± ومن ادعى الولد المنفي بعد اللعان والنفي أنه له من أمه هذه بوطء شبهة فالأقرب أنه± يلحق به؛ لأنه صار كاللقيط لا أب له⁣[⁣١]. (بيان). قال في البرهان: ولا يعتبر± تصديق الأم في لحوق ولدها به، بل لاستحقاقها المهر عليه. (بستان بلفظه). ينظر لو رجع الزوج عن النفي بعد ذلك. الأقرب عدم صحة± الرجوع من الزوج؛ لأن فيه إبطال حق الغير بعد الصحة. (سيدنا علي ¦). يقال: هو مشروط بعدم رجوع الأب النافي. (سماع سيدنا عبدالله دلامة ¦).

=


[١] قال المفتي: في هذا نظر؛ لأن اللقيط لم يثبت له نسب من جهة رجل ولا امرأة معينين، بخلاف هنا فهو لاحق بأمه، فلا يصح أن يدعيه أحد. (هامش بيان).