(باب اللعان)
  قال مولانا #: وهو الذي ذكرناه± في الأزهار(١).
  وقال الصادق والناصر: إن الفرقة تقع بفراغهما من غير حكم.
  قال مولانا #: وكذا بقية الأحكام الأربعة؛ إذ لا فرق.
  وقال الشافعي: تقع(٢) الفرقة بفراغ الزوج، وتلاعن المرأة(٣) عنده لسقوط الحد.
  (و) إذا نفى الزوج ولداً ثم فرق الحاكم بينهما، ثم ولدت آخر فإنه (يكفي) هذا اللعان (لمن ولد بعده(٤) لدون
(١) ولا خلاف أنه إذا فرق بعد أربع شهادات وقبل الخامسة التي هي ذكر اللعنة والغضب صح التفريق. لنا: أن الله تعالى نص على أربع شهادات، فلا يجوز الاقتصار على أقل منها، والخامسة خارجة بالإجماع. قال أبو جعفر: وقد تأول أصحاب أبي حنيفة قول أبي حنيفة فقالوا: قاله قبل أن يظهر الإجماع على خلافه، وقيل: قاله قبل أن يبلغ درجة الاجتهاد. قيل: ونقول في أبي طالب مثل ما قاله أصحاب أبي حنيفة في أبي حنيفة. (غيث).
(٢) وفائدة الخلاف بيننا وبينهم لو طلق أو مات قبل الحكم.
(٣) يعني: تحلف لسقوط الحد عليها بعد أيمان الزوج.
(٤) أي: بعد الوضع±.
(*) عبارة الأثمار: «ويكفي لأهل بطن». لأن العبارة توهم أن المرأة إذا أتت بولد لستة أشهر من يوم وضع الأول، ولدون ستة أشهر من يوم اللعان - أن ذلك كاف للثاني، وليس كذلك؛ لأنه يكون حملاً ثانياً. (شرح يحيى بن حميد). مسألة: ± ومن ادعى الولد المنفي بعد اللعان والنفي أنه له من أمه هذه بوطء شبهة فالأقرب أنه± يلحق به؛ لأنه صار كاللقيط لا أب له[١]. (بيان). قال في البرهان: ولا يعتبر± تصديق الأم في لحوق ولدها به، بل لاستحقاقها المهر عليه. (بستان بلفظه). ينظر لو رجع الزوج عن النفي بعد ذلك. الأقرب عدم صحة± الرجوع من الزوج؛ لأن فيه إبطال حق الغير بعد الصحة. (سيدنا علي ¦). يقال: هو مشروط بعدم رجوع الأب النافي. (سماع سيدنا عبدالله دلامة ¦).
=
[١] قال المفتي: في هذا نظر؛ لأن اللقيط لم يثبت له نسب من جهة رجل ولا امرأة معينين، بخلاف هنا فهو لاحق بأمه، فلا يصح أن يدعيه أحد. (هامش بيان).