شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب اللعان)

صفحة 737 - الجزء 4

  أدنى الحمل(⁣١)) إذا نفاه الزوج، أو لم ينفه ولا أقر به؛ فإن أقر به حد⁣(⁣٢) ولزمه الولد¹ان؛ لأنه حمل واحد.

  (و) لو نفى ولداً، ثم وقع اللعان بينهما، والحكم بالنفي، ثم أكذب نفسه بعد ذلك، وأقر بالولد - فإنه (يصح الرجوع(⁣٣)) من الزوج (عن النفي، فيبقى) من تلك الأحكام الخمسة التي تثبت بعد الحكم (التحريم(⁣٤)) المؤبد، ويبطل باقيها⁣(⁣٥).

  وقال الهادي # في المنتخب: إنه يرتفع تأبيد التحريم أيضاً، وتعود إليه إذا أراد رجوعها بعقد جديد⁣(⁣٦). وهو قول أبي حنيفة ومحمد.


(*) هذا إذا ولد حياً، فإن ولدته ميتاً وعلم أنه حادث وقت اللعان بطل نفي الحي، لتعذر نفي الميت، ويثبت نسبه، وإن كان يعرف أنه من بعد اللعان لم يبطل نفي الأول، ويعرف ذلك بقول النساء العوارف. (é).

(١) من يوم وضع الأول. (é).

(٢) لقذف الزو±جة إن طلبته. (بيان) (é).

(٣) ولا يحتاج إلى مصادقة¹ الولد بعد بلوغه؛ لأنه ولد على فراشه. (حاشية سحولي معنى). بخلاف اللقيط فلا بد من مصادقته بعد البلوغ.

(٤) ودخل تحته انفساخ النكاح وارتفاع الفراش، ويجب الحد وإن لم يطلب؛ لأنه قد حصل الرفع، ولا عفو بعده. اهـ وفي البيان: أنه يحد لقذف الزوجة إن طلبت الحد. (é).

(٥) فإن أكذب الزوج نفسه عاد الحكمان± الأولان، وهما الحد - فيحد [مع طلب الزوجة لذلك. (é)] - ولحوق النسب، فيلحق. (شرح فتح). لأن إقراره فيما عليه من الحد ولحوق النسب صحيح؛ لقوله تعالى: {بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ١٤}⁣[القيامة]، فيصدق فيما عليه، لا فيما له، فيبقى التحريم المؤبد؛ لقوله ÷: «المتلاعنان لا يجتمعان أبداً». وحجة المنتخب: أنه إذا جاز أن يعود النسب جاز عود الفراش، وكالطلاق⁣[⁣١]. قلنا: منع النص من ذلك. (بستان).

(٦) هلا قال: يبطل الفسخ لبطلان أصله فلا يحتاج إلى عقد. وفي البحر ادعى الإجماع على أنها لا تعود بغير عقد. ولعله الوجه.


[١] أي: أن هذه فرقة متعلقة بسبب يختص النكاح، فوجب أن ترتفع كالطلاق. (صعيتري).