(باب الحضانة)
  طالبت في ذلك، فإن أسقطت حقها رباه غيرها إن قبل ذلك، وإلا أجبرت(١).
  قوله: «الحرة» احتراز من الأمة فلا حق± لها في الحضانة(٢)؛ لأنها مشغولة بخدمة المالك(٣).
  فالأم الحرة أولى بولدها (حتى يستغني بنفسه أكلاً وشرباً(٤) ولباساً
(١) وإن لم يكن فيها لبن؛ لأنه غير شرط. (é). وإنما المعتبر القيام بما يصلحه، كما جعلنا للأب ونحوه الحضانة مع عدم اللبن، وهذا إذا لم يفسخها بعدم اللبن من له الولاية. (سماع حابس).
(٢) قوي حيث وجد غيرها وقبله، وإلا لزم سيدها تركها تحضنه. وتكون بأجرة. (عامر).
(٣) ولأنها لا ولاية لها على نفسها، فكذا على ابنها. (بستان).
(٤) مسألة: والحاضنة أولى بالطفلة من زوجها حتى تصلح للاستمتاع، فإذا صلحت له[١] وطلبها سلمت± له للاستمتاع، وحق الحضانة باق[٢]. (بيان). إلى البلوغ. (زهور) وعلى الزوج أجرة[٣] حضانة زوجته الصغيرة.
(*) والولد الحر أولى بوالده العاجز¹[٤] ما علا، يعني: تثبت الحضانة للأسفل على الأعلى حيث صار الأب أو الجد عاجزاً يحتاج إلى من يقوم به كالطفل. (شرح فتح). ولعل الأنثى أولى من الذكر. اهـ قال السيد محمد بن عزالدين بن صلاح: والبنت بالأ±نثى. اهـ وفي نسخة البحر: فهو يعني: الولد والبنت أحق بأبيهما± بلا خلاف.
[١] حيث أمن عليها من فرط شهوته. (é).
[٢] إلى البلوغ±. (زهور). ولو قد تزوجت؛ لتعليمها معالم النساء وتهذيبها إلى أخلاقها الحسنة. اهـ وتسلم للوطء والاستمتاع ثم تعود إلى أمها±.اهـ وقال مالك: لا وجه للرد بعد أن صلحت للوطء.
[*] وهذا قبل الاستقلال، وأما بعد ذلك ففي تذكرة علي بن زيد: أنها إذا صلحت للزوج سلمت له، ولا حق لها بعد ذلك، خلاف ما في البحر عن الناصر، فإنه قال: ليس للزوج¹ نقلها حتى تبلغ. ويؤيده الأزهار في قوله: «وبهما حيث لا أب».
[٣] وظاهر البيان أنه¹ لا شيء عليه. وفي البحر: لا يلزمه قبول الطفلة؛ إذ لا حضانة عليه. (تذكرة علي بن زيد).
[٤] إلا أن يكون للأب العاجز أب غير عاجز، ذكره في الفتح. و (é).