شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الحضانة)

صفحة 749 - الجزء 4

  ونوماً(⁣١)) فمتى استغنى بنفسه في هذه الأمور، فيأكل بنفسه لوقت حاجته، ويشرب بنفسه، ويلبس بنفسه، وينام متى احتاج في الموضع الذي يليق به - فلا أولوية لها بالذكر، هذا مذهبنا±، ذكره أبو العباس.

  وقال الشافعي: حد الاستغناء أن يبلغ الطفل سبع سنين، أو ثماني، وإليه أشار المؤيد بالله في باب الخلع.

  قال أبو طالب: وما ذكره±(⁣٢) أبو العباس أولى؛ لأنه لا يختلف، بخلاف التحديد بالسنين فإنه قد يختلف حال الصبي في الذكاء والبلادة، فمنهم من يكون ذكاؤه كثيراً في صغر سنه، ومنهم من يكون بليداً.

  قال مولانا #: ولأن التحديد الأول يعم الصبي والمجنون، بخلاف تحديد الشافعي والمؤيد بالله.

  (ثم) تنتقل إلى (أمهاتها(⁣٣)) أقربهن فأقربهن، فأمها أولى من جدتها، ثم جدتها


(١) في أوقاتها المعتادة. (شرح فتح).

(٢) يعني: ذكر حد الاستقلال، وأما التقديم فعنده أن الأب أولى بالولد سواء كان ذكراً أم أنثى. والمختار ما سيأتي إن شاء الله تعالى. (أم). وقال المنصور بالله: خمس للذكر، وسبع للأنثى، كما تقدم. (غيث).

(٣) أي: من قبل الأم، وإلا فسيأتي قوله: «ثم أمهات أب الأم».

(*) وإنما كان من يقرب بالأم أقدم ممن يقرب بالأب لأنه أكثر حنواً وشفقة في العادة، والحضانة مبنية على الحنو والشفقة، لا على القرب في النسب. (كواكب).

(*) فرع: °وإذا استأجرت الحاضنة غيرها على إرضاع الصبي لم يجز لها⁣[⁣١]، ولم تستحق هي أجرة على الأصح⁣[⁣٢]. (بيان من الإجارة). وقال الكرخي والانتصار: تستحق الأجرة، وتتصدق بالزائد على ما استؤجرت به.


[١] ظاهره ولو لعذر، لكن قد قالوا في الحج: إنه يجوز للعذر، والكل يختلف بالأشخاص، فينظر في الفرق. اهـ قيل: يجوز للعذر؛ إذ لا فارق. (é).

[٢] وذلك لأنها فعلت ما لم يؤذن لها به. (بستان).