شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الحضانة)

صفحة 752 - الجزء 4

  (ويقدم ذو السببين(⁣١)) من هذه الأصناف المتقدمة على من أدلى بسبب واحد إلى المولود، فالخالة لأب وأم أولى من الخالة لأحدهما، والأخت لأب وأم أولى من الأخت لأحدهما، والعمة لأب وأم أولى من العمة لأحدهما، وكذا بناتهن على هذا الترتيب.

  (ثم ذو الأم) فالأخت لأم أولى من الأخت لأب، وكذا سائرهن على هذا الترتيب.

  أما إذا كان للصبي أختان أو نحوهما مستويتان في الاستحقاق كانت± حضانتهما بالمهاياة⁣(⁣٢).

  (وتنتقل) الحضانة (من كل) ممن تقدم ذكره (إلى من يليه) بأحد أمور أربعة: الأول: (بالفسق(⁣٣)) لأنه لا أمانة لفاسق، ولا فرق± بين فسق وفسق عندنا، وهكذا في الانتصار.


وأشفق، فتأمل، والله أعلم. (من خط سيدنا حسن الشبيبي).

(١) والأخت± لأب أولى من الخنثى لأبوين؛ لاحتمال أنها ذكر. (بحر معنى). وتكون الخنثى± أولى من الذكر؛ لجواز الأنوثة فيها. (شامي) (é).

(*) في كل درجة.

(٢) وقال الإمام يحيى: يقرع بينهن⁣[⁣١]. (بيان). لأنه يؤدي إلى الإضرار بالصبي.

(*) إلا أن تضر بالصبي المهاياة عين الحاكم من يقوم به منهما. (é).

(٣) الطارئ، فأما مع الفسق الأصلي فلا ولاية لها من الأصل. (é).

(*) وإذا كن الحواضن كلهن فاسقات فالإمام والحاكم أولى. (é).

(*) وكذا اختلال العدالة. اهـ وظاهر الأزهار¹ خلافه.

(*) تنبيه: °قال في الشمس: لا يجوز عندنا استرضاع الكافرة؛ لأن لبنها نجس. وقال الشافعي: يجوز. قلت: فأما الحضانة فلا حق لها فيها اتفاقاً. (غيث لفظاً).


[١] قال في البحر: القرعة غير معمول بها عندنا. ولو قيل: يعين الحاكم من رآه؛ لما في المناوبة من إيحاش الصبي واختلاف غذائه والإضرار به - لم يبعد. (شرح بهران).