شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الحضانة)

صفحة 753 - الجزء 4

  ولا فرق± بين أن يبلغ الصبي حداً يلتقط فيه الكلام⁣(⁣١) أم لا.

  وقال بعض المذاكرين: إنما يبطل من الفسق الفجور⁣(⁣٢) دون غيره.

  قال الفقيه محمد بن سليمان: وإنما يبطل إذا بلغ الصبي حداً يلتقط فيه الكلام ويتخلق بأخلاق الكبير، لا إذا كان في المهد⁣(⁣٣).

  (و) الثاني: (الجنون ونحوه) وذلك كل منفر كالجذام والبرص⁣(⁣٤).

  (و) الثالث: (النشوز(⁣٥)) عن الزوج فإنه يسقط حقها من حضانة ولدها الذي منه⁣(⁣٦).

  (و) الرابع: (النكاح(⁣٧)) فإنه يسقط حق الحضانة (إلا) أن تزوج المرأة (بذي


(١) ويتخلق بأخلاق الكبير.

(٢) وهو الزنا. اهـ قلنا: العلة عدم الأمانة، وهي حاصلة.

(٣) قلنا: الرضاع يغير الطباع. اهـ يعني: أن اللبن لقوة مزاجه مع رقة خلقته يؤثر في نقل طباع الراضع عن موضعه إلى طبع مرضعته، فتكسبه من أخلاقها وشيمها جيدة كانت أم رديئة، فعلى الوالدين إذا أرادا ذلك أن يحصلا لولدهما مرضعة جميلة الأخلاق، زاكية الأصل، ذات عقل ودين؛ مخافة أن ينزع طبعه إلى طبعها. (شرح بحر).

(٤) والعمى. (é).

(*) والبخر والجرب. (é). [ونار فارس. (é)].

(٥) سواء كانت الأم أو غيرها ممن له حق الحضانة. (é).

(*) لأنه فسق بالإجماع. اهـ وفي حاشية: لا تفسيق إلا± بدليل قطعي. (é).

(*) لأنها لا تقر على الوقوف في موضع حتى ترجع إلى زوجها، فكيف تكون لها مطالبته؟ (شرح حفيظ).

(٦) لا فرق، ولو من غير¹ه. (شرح فتح). حيث كان النكاح لا يبطل حق الحضانة، مثل زواجة الرحم، وإلا فقد بطل حق الحضانة بمجرد النكاح. (é).

(٧) في حق الإناث¹ من الحواضن مبطل، لا في حق الذكور؛ إذ العلة في حق الحاضنة كونها بالنكاح تصير منافعها في حكم المملوكة للزوج، بخلاف الحاضن، هذا استظهار مع قوله ÷: «ما لم تنكحي». (حاشية سحولي) (é).

=